نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٣٥ - دراسة الروايات
يحيى موثّق على ما صرّح به النجاشي [١] فإنّه قال في حقّه: شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الحديث، وأيضاً حميد بن زياد وثّقه النجاشي [٢]، كما أنّ ما ذكره الشيخ الطوسي [٣] بسند آخر صحيح أيضاً. نعم، ما ذكر بسند رواه طربال بن رجاء مجهول، ولا يذهب عليك أنّ التعدّد في الطريق لا يوجب التعدّد في الرواية.
وفي هذه الرواية إشكال من جهة الدلالة على الحرمان من السلاح والدوابّ مع أنّه لم يفت أحدٌ من الفقهاء بحرمان الزوجة منها. وقد أجاب الأعاظم عن هذا الإشكال.
الجواب الأوّل: ما ذكره الشهيد الثاني في رسائله فإنّه قال:
وأمّا ما تضمّنه الخبر من السلاح والدوابّ فلا يسقط عدم القول به بالاحتجاج بالخبر أصلًا، بل يُردّ ما ذكر من حيث إجماع الأصحاب على ترك العمل به لا من حيث إنّه مروي، ويعمل بالباقي، ومثله كثير خصوصاً في روايات الحبوة [٤].
الجواب الثاني: ما ذكره فخر المحقّقين [٥] فقد أجاب عن هذا الإشكال وحمل السلاح على ما يحبى به الولد منه كالسيف- فإنّها
[١] رجال النجاشي: ٣٥٣، الرقم ٩٤٦.
[٢] رجال النجاشي: ١٣٢، الرقم ٣٣٩.
[٣] استبصار ٤: ١٥٣.
[٤] رسائل الشهيد الثاني ١: ٤٥٢.
[٥] إيضاح الفوائد ٤: ٢٤١.