نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٦٨ - تقسيم الروايات إلى طائفتين
زيداً، وبين قوله لا تضرب أحداً. نعم، إذا كان بينهما تناف فيجب الحمل من دون فرق بين المتوافقين والمتخالفين كما حقّقناه في مباحثنا الاصوليّة، فراجع.
الفرض الثاني: أن نقول باتّحاد الروايات ورجوع بعضها إلى بعض آخر (فإنّ أحاديث ٤، ٥، ٦، ٧، ١٣، ١٥ ترجع إلى حديث واحد، كما أنّ حديث ٨ و ١١ أيضاً يرجعان إلى واحد وكذلك حديث ١، ١٢) ونلتزم بتغاير العناوين وعدم الوحدة بين المعاني.
وبعبارة اخرى: نلتزم بالاضطراب بين التعابير الأربعة أي العقار والقرى والضياع والأرض.
والمراد من الاضطراب أنّ بعضاً منها يدلّ على معنى خاصّ وهو خصوص أرض الدور، والبعض الآخر يدلّ على جميع الأراضي والعقارات، أو يُقال إنّ قسماً منها يدلّ على خصوص الأرض المشغولة سواء كانت دوراً أم غيرها، والقسم الآخر يدلّ على الأعمّ من الأرض المشغولة وغيرها.
ولا ريب أنّه في هذا الفرض لابدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن منها، ولكن الكلام في العنوان المتيقّن فما هو القدر المتيقّن في المقام؟
قد يُقال: بأنّ القدر المتيقّن هو أرض الدور، وبالنتيجة المستفاد من الروايات عدم إرث الزوجة من الأرض المسكونة.
ويؤيّد ذلك:
أوّلًا: ذكر الخشب والقصب والبناء والطوب في كثير من