نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٦٤ - تقسيم الروايات إلى طائفتين
تقسيم الروايات إلى طائفتين
الطائفة الاولى: ما دلّ على حرمان الزوجة عن خصوص أرض الدور، وهي ثلاث روايات:
١- الحديث ٢: ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع، وقد ذكرنا أنّ لفظ الرباع من دون إضافة إلى الأرض يستعمل في خصوص الدور.
٢- الحديث ٧: لا ترث النساء من عقار الدور.
٣- الحديث ١١: إنّ النساء لا يرثن من رباع الأرض. هذا إذا لم تكن الإضافة بيانيّة وإلّا يدخل الحديث في الطائفة الثانية.
الطائفة الثانية: ما دلّ على حرمان الزوجة من مطلق العقار من دون فرق بين عقار الدور وسائر العقارات:
١- الحديث ١ و ١٢: لا ترث من القرى والدور، فإنّ العطف من قبيل عطف الخاصّ على العامّ، وقد مرّ أنّ المراد من القرية هي الضيعة التي هي الأرض، فكأنّما قال: لا ترث من الأرض والدور.
٢- الحديث ٣ و ٤: لا ترث المرأة من الأرض والعقارات، والجمع في العقار يستفاد منه التأكيد على العموم ولا يصحّ أن يتوهّم أنّ الألف واللّام في الأرض جاء للعهد والشاهد على ذلك أيضاً هو الجمع في العقار.