نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٤ - النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه

فقد صرّح فيها بآلات الرباع وفسّرها بالخشب والآجر فلم يذكر النخل والشجر.

والمستفاد من عبارة ابن حمزة في الوسيلة ذلك، فراجع‌ [١].

فبالنتيجة لا يستفاد من هذه الكلمات أنّ النخل والشجر في حكم آلات الأبنية، بل المستفاد منها إرثها من عينها، فيتحقّق الفرق بين قول القدماء والمتأخّرين من هذه الجهة فإنّ المتأخّرين عطفوا النخل والشجر إلى الآلات، ولأجل ذلك قد صرّح الشهيد الثاني بالفرق بين قول المتقدّمين والمتأخّرين‌ [٢]، مضافاً إلى أنّ لفظ الآلة لغةً وعرفاً لا يشمل النخل والشجر.

نعم، ذهب السيّد المحقّق الحكيم قدس سره إلى أنّ لفظ الآلة لغةً شامل لهما، واستشهد بما ذكره في القاموس‌ [٣] من أنّ الآل الخشب والشخص وعمد الخيمة والشخص سواء الإنسان وغيره‌ [٤].

ونلاحظ فيه أنّنا لسنا بصدد تفسير لفظ الآلة حتّى نرجع إلى اللغة. وبعبارة اخرى الرجوع إلى اللّغة إنّما يكون إذا كنّا بصدد تبيين‌


[١] الوسيلة: ٣٩١.

[٢] رسائل الشهيد الثاني ١: ٤٦١.

[٣] القاموس المحيط ٣: ٣٣١.

[٤] رسالة في حرمان الزوجة من بعض الارث، مجلة فقه اهل البيت عليهم السلام، العدد ٤٣: ١٨٥.