نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٩٧ - الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة

بحرمان الزوجة من إرث الأرض بحيث لا يحتمل فقهيّاً ولا عرفاً- وبحسب لسان الروايات ومناسبة التعليل الوارد فيها- اختصاص الحرمان بغير الرباع من الأراضي فتكون الصحيحة دالّة على عدم حرمان الزوجة من إرث سائر الأراضي غير الرباع بطريق أولى‌ [١].

وهذا الجواب متين جدّاً، ونضيف إليه أنّ هذا الإشكال يصحّ على القول المشهور، وأمّا بناءً على ما ذهب إليه المفيد فلا يرد كما هو و

اضح.

الدليل الثاني للتفصيل: انقلاب النسبة

وقد يستدلّ للتفصيل مع قطع النظر عن مقطوعة ابن اذينة، عن طريق انقلاب النسبة في المقام.

وتوضيح ذلك: أنّ النسبة بين الطائفة الاولى والطائفة الثانية هي العموم من وجه، بمعنى أنّ الروايات الدالّة على حرمان الزوجة من العقار مباينة مع الروايات الدالّة المصرّحة بإرثها من كلّ شي‌ء، ولكن من جهة وجود الإجماع على حرمان غير ذات الولد، تخصّص الثانية وبعد التخصيص تنقلب النسبة بين الاولى والثانية إلى العموم والخصوص المطلق، بمعنى أنّ الثانية أخصّ مطلقاً من الاولى فتخصّص الاولى بها والنتيجة هي الحرمان في غير ذات الولد وعدم‌


[١] ميراث الزوجة من العقار، مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام، العدد ٤٦: ٢٩.