نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٣٠ - النتيجة في النزاع الثاني

عدم ارتضائهم لهذا التفصيل.

هذا مضافاً إلى أنّ تنظير كلماتهم بكلمات مثل الصدوق في المقنع والهداية في غاية البُعد، فتدبّر.

فالحقّ أنّ عدم التفصيل هو المشهور بين القدماء، بل لا يبعد وجود الإجماع فيه لقلّة المخالف بينهم ومدّعى الإجماع فيه متعدّد كالشيخ في الخلاف‌ [١] وصاحب الرياض‌ [٢] والنراقي‌ [٣] وصاحب الجواهر [٤].

وعليه يظهر الضعف في ما ذكره بعض أهل النظر من المعاصرين فإنّه قال:

والذي تحصّل من مراجعة كلمات الأصحاب أنّ المقدار الممكن دعوى الإجماع فيه إنّما هو أصل حرمان الزوجة غير ذات الولد من أعيان الرباع لا من قيمتها، فإنّ المسألة لو كانت إجماعيّة فكيف يحمل السيّد والصدوق والحلبي الروايات على أنّ المراد منها حرمان الزوجة من عين الرباع لا من قيمتها، فإنّ المسألة إذا كانت إجماعيّة وقطعيّة لم يكن وجه لمثل هذا الحمل ولا لغيره‌


[١] الخلاف ٤: ١١٧.

[٢] رياض المسائل ١٤: ٣٨٦.

[٣] مستند الشيعة ١٩: ٣٧٩.

[٤] جواهر الكلام ٣٩: ٢٠٧.