نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٢٣ - التحقيق حول رأي الشيخ في المقام

وقد صرّح بذلك ابن إدريس في سرائره وقال:

فأمّا إذا كان لها منه ولد اعطيت سهمها من نفس جميع ذلك على قول بعض أصحابنا وهو اختيار محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه تمسّكاً برواية شاذّة وخبر الواحد لا يوجب علماً ولا عملًا، وإلى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر رحمه الله في نهايته إلّاأنّه رجع عنه في استبصاره وهو الذي يقوى عندي‌ [١].

وفي الاستبصار بعد أن ذكر الأحاديث التي دلّت على حرمان الزوجة عن جميع الأراضي قال:

فأمّا رواية ابن أبي يعفور فلا تنافي الأخبار الأوّلة من وجهين: أحدهما أن نحمله على التقيّة؛ لأنّ جميع من خالفنا يخالف في هذه المسألة وليس يوافقنا عليها أحد من العامّة، وما يجري هذا المجرى يجوز التقيّة فيه.

والوجه الآخر أنّ لهنّ ميراثهن من كلّ شي‌ء ترك ما عدا تربة الأرض من القرايا والأرضين والرباع والمنازل، فنخصّ الخبر بالأخبار المتقدّمة.

ثمّ قال:

وكان أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله يتأوّل هذا الخبر [٢] ويقول: ليس لهنّ شي‌ء مع عدم الأولاد من‌

هذه الأشياء المذكورة، فإذا كان هناك ولد يرثن من كلّ شي‌ء.


[١] السرائر ٣: ٢٥٩.

[٢] من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٤٩.