نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٤٩ - دراسة الروايات

عن أبي جعفر عليه السلام:

إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ويقوّم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقّها منه‌ [١].

والرواية بسندها الأوّل صحيحة وبسندها الثاني ضعيفة، والظاهر اتّحادها مع الرواية الاولى فإنّ المضمون مشترك والمروي عنه هو الإمام الباقر عليه السلام.

١٣- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد ابن زياد، عن محمّد بن حُمران، عن محمّد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام:

إنّ النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً إلّا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء [٢].

والرواية موثّقة، والظاهر اتّحادها مع الرواية الرابعة، فإنّ اشتراك الراوي الذي هو محمّد بن مسلم والمروي عنه الذي هو الإمام الباقر عليه السلام يدلّ على وحدة الرواية، ولا يقال إنّ الموجود في الرواية الرابعة هو العقار، والمذكور هنا هو الضياع.

فإنّا نقول: العقار يستعمل في الضياع، كما أنّ الضياع أيضاً يستعمل في العقار.

قال الفيّومي في المصباح المنير:

الضيعة العقار، وكذلك في المنجد، فلا شكّ في استعمال الضيعة في العقار والأرض الغلّة


[١] الكافي ٧: ١٢٧ و ١٢٨ ح ٢.

[٢] الاستبصار ٤: ١٥٣ ح ١٠، تهذيب الأحكام ٩: ٣٠٠ ح ١٠٧٣.