نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٤٩ - دراسة الروايات
عن أبي جعفر عليه السلام:
إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ويقوّم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقّها منه [١].
والرواية بسندها الأوّل صحيحة وبسندها الثاني ضعيفة، والظاهر اتّحادها مع الرواية الاولى فإنّ المضمون مشترك والمروي عنه هو الإمام الباقر عليه السلام.
١٣- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد ابن زياد، عن محمّد بن حُمران، عن محمّد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام:
إنّ النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً إلّا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء [٢].
والرواية موثّقة، والظاهر اتّحادها مع الرواية الرابعة، فإنّ اشتراك الراوي الذي هو محمّد بن مسلم والمروي عنه الذي هو الإمام الباقر عليه السلام يدلّ على وحدة الرواية، ولا يقال إنّ الموجود في الرواية الرابعة هو العقار، والمذكور هنا هو الضياع.
فإنّا نقول: العقار يستعمل في الضياع، كما أنّ الضياع أيضاً يستعمل في العقار.
قال الفيّومي في المصباح المنير:
الضيعة العقار، وكذلك في المنجد، فلا شكّ في استعمال الضيعة في العقار والأرض الغلّة
[١] الكافي ٧: ١٢٧ و ١٢٨ ح ٢.
[٢] الاستبصار ٤: ١٥٣ ح ١٠، تهذيب الأحكام ٩: ٣٠٠ ح ١٠٧٣.