نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٦ - النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
أنّه في الشرائع من القائلين بالقول الأوّل، والفاضل الآبي في كشف الرموز، وإليك بعض عباراتهم:
قال المفيد رحمه الله:
ولا ترث الزوجة شيئاً ممّا يخلفه الزوج من الرباع وتُعطى قيمة الخشب والطوب والبناء والآلات، وهذا هو منصوص عليه عن نبيّ الهدى عليه وآله السلام وعن الأئمّة من عترته عليهم السلام.
والرباع هي الدور والمساكن دون البساتين والضياع [١].
وقال ابن إدريس:
والإجماع على أنّها لا ترث من نفس تربة الرباع والمنازل شيئاً سواء كان لها من الزوج ولد أو لم يكن، وهو ظاهر قول شيخنا المفيد في مقنعته والسيّد المرتضى في الانتصار [٢].
ولا يخفى أنّ ما ذكره في ذيل كلامه من أنّ السيّد المرتضى موافق للمفيد غير تامّ كما سيأتي ذلك، وقد التبس الأمر على صاحب الجواهر فزعم أنّه موافق للمفيد.
وقال العلّامة في المختلف:
وقول السيّد المرتضى حسن ثمّ قول شيخنا المفيد جيّد ... وبعد هذا كلّه فالفتوى على ما قاله الشيخ [٣].
القول الرابع: حرمانها من عين الرباع خاصّة لا من قيمتها،
[١] المقنعة: ٦٨٧.
[٢] السرائر ٣: ٢٥٩.
[٣] مختلف الشيعة ٩: ٣٥.