نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١١٦ - الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
وكيف كان فالجواب عن الأمر الأوّل، أنّ التقليل لا ينافي كونه في مقام التحديد فإنّ سهم الزوجة عبارة عن الربع أو الثمن بالنسبة إلى ما ينطبق عليه عنوان ما تركه الزوج، فأمّا ما هو هذا المقدار وما هي دائرته فلا دلالة في الآية لأنّه بالضرورة تتغيّر بالنسبة إلى الأفراد وأموالها، كما أنّه يختلف بالنسبة إلى مورد الوصيّة بالثلث وعدمه.
فظهر أنّ التقييد بما عدا العقار ليس منافياً لكونه في مقام التحديد، هذا مضافاً إلى أنّه لو سلّمنا كون التقييد منافياً فلا شكّ في أنّه بناءً على مذهب المرتضى أيضاً تكون النتيجة هكذا، ومن هذه الجهة لا فرق بين مذهب السيّد ومذهب المشهور، فكيف يقول بعدم لزوم الاختلال على قول السيّد؟ فتدبّر.
الثالثة: ما ذكره من أنّ التفكيك بين العين والقيمة عرفي، غير معروف جدّاً، بل التفصيل بين العين والماليّة في البناء والطوب أمرٌ تعبّدي مستفاد من النصّ ولولاه لا يفهم أحدٌ ذلك.
كما أنّ ما ذكره من أنّ ذكر إعطاء القيمة من البناء ليس في قبال عدم إعطائها من قيمة الأرض، بل في قبال عدم إعطائها من أعيان الاصول غير تامّ جدّاً، فإنّ التفصيل بين الماليّة والعين في الطوب والبناء والخشب يكون قرينة واضحة على عدم التفصيل بين العين والماليّة في العقار، وهذا واضح جدّاً.
الرابعة: إنّ الجمع بين الآية والروايات بحمل الروايات على