نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١١٤ - الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
هذا التعليل إنّ مواريثهم نفس المواريث والنسب لا أنّه تزداد مواريثهم ويقلّ ميراثها من التركة وإلّا كان ينبغي أن يقول ليس لها الحقّ فيها وأنّها ميراثهم لا ميراثها و ...
وهذا (التعليل) يناسب حرمانها من العين فقط وإرثها من القيمة في البناء والأرض معاً، فهذا النحو من الجمع الذي صنعه السيّد المرتضى متين جدّاً ومناسب مع التعليل الوارد في أكثر هذه الروايات، فيثبت مذهب السيّد المرتضى من حرمان الزوجة من عين العقار دون القيمة إمّا مطلقاً أو في خصوص غير ذات الولد بناءً على العمل بصحيح ابن اذينة. انتهى كلامه مع تغيير يسير منّا.
ولنا ملاحظات على هذا الإيراد:
الاولى: كيف تكون الآية الشريفة صريحة في إرث الزوجة من جميع ما تركه الزوج، وهل هذه إلّامكابرة؟! وقد مرّ منّا المناقشة حتّى في إطلاق الآية، فلو سلّمنا الإطلاق لكانت ظاهرة في الإرث من جميع ما تركه الميّت لا صريحة، والإنصاف أنّ الآية ظاهرة أوّلًا في العين والقيمة، وثانياً ظاهرة في جميع التركة، وليست في الآية صراحة بالنسبة إلى كلّ واحد من الأمرين، فلا صراحة في الآية لا في العين ولا في القيمة، كما أنّه لا صراحة فيها بالنسبة إلى جميع ما تركه الزوج.
وأمّا الروايات فلا شكّ في صراحتها بالنسبة إلى العقار، ومن هذه الجهة تكون مقيّدة لإطلاق الآية.