نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٢٨ - النتيجة في النزاع الثاني

والشيخ في الاستبصار والحلبي وابن زهرة ظاهراً والحلّي وجماعة من المتأخّرين صريحاً وفي السرائر وعن الخلاف الإجماع عليه وهو الحجّة [١].

ثمّ إنّه أيّد ذلك بامور أربعة، فقال:

هذا مضافاً إلى إطلاق الأخبار السابقة بل عمومها الثابت من صيغة الجمع في جملة منها وترك الاستفصال في اخرى وعموم التعليل ووجه الحكمة في ثالثة [٢].

النتيجة في النزاع الثاني‌

إنّ المستفاد من إطلاق كلام المفيد في المقنعة والسيّد المرتضى في الانتصار والشيخ الطوسي في الاستبصار وأبو الصلاح الحلبي في الكافي وتصريح ابن إدريس في السرائر والمحقّق في المختصر النافع، عدم الفرق في الزوجة الممنوعة بين ذات الولد وغيرها.

والمخالف لهم من المتقدّمين هو الشيخ الصدوق في الفقيه وابن حمزة في الوسيلة والمحقّق في الشرائع وابن عمّه يحيى في الجامع، ومن المتأخّرين أكثرهم.

وقد مرّ أنّه لا يصحّ أن نجعل الشيخ الطوسي من الموافقين للتفصيل، كما أنّ المحقّق أيضاً له قولان في المسألة، فعلى هذا يصحّ أن‌


[١] رياض المسائل ١٤: ٣٨٥.

[٢] رياض المسائل ١٤: ٣٨٦.