نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٣١ - دراسة الروايات

من المحامل‌ [١].

والعجب أنّه كيف جعل الحمل منافياً للإجماع؟ فنحن نرى في كثير من موارد الإجماع، مخالفة بعض الفقهاء مع المجمعين ومع ذلك نقول: بأنّ مخالفة هؤلاء لا يكون مضرّاً بالإجماع.

دراسة الروايات‌

إلى هنا اتّضح للقارى دراسة الأقوال في المسألة، واللّازم صرف الكلام إلى ذكر الروايات المتعدّدة في المقام، وقبل التعرّض لها نذكر اموراً خمسة:

الأوّل: أنّ أكثر الروايات الواردة نقلها المشايخ الثلاثة في كتبهم الأربعة، وهذا يوجب الوثوق والاطمينان بصدور هذه الروايات عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام.

الثاني: أنّ كثيراً منها من الصحاح، وهي أيضاً بمقدار التواتر. نعم، بعض منها موثّق والقسم الثالث منها ضعيف.

الثالث: يمكن بعد التأمّل، أن يحصل الوثوق باتّحاد بعض منها مع بعض آخر، ونتيجة ذلك أن نجعل بعضاً منها مفسّراً ومؤيّداً لما هي متّحدة معه.


[١] ميراث الزوجة من العقار، مجلّد فقه أهل البيت عليهم السلام، العدد ٤٥: ١٨.