نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١١٨ - الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام

إلّا أن يقوّم الطوب والخشب قيمةً فتُعطى ربعها أو ثمنها [١]، وأيضاً رواية الواسطي: لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلّا أن يقوّم البناء والجذوع والخشب فتُعطى نصيبها من قيمة البناء.

فأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من الأرض ولا تربة دار [٢]، ومثلها رواية الصائغ.

فإنّ الظاهر من إضافة المنع إلى تربة الدار والأرض هو أنّ النظر إلى عين الأرض وترابها أي ذاتها لا ما قد يتولّد فيها وعليها من الأموال الإضافيّة حتّى الماليّة والقيمة نتيجة الإحياء والبناء، ولهذا استدرك بلسان الاستثناء المتّصل، مع أنّ الطوب والخشب ليسا من الأرض، فكيف استثني منها.

وقبل التعرّض للبنود الاخرى من كلامه نلاحظ في هذا البند ونقول:

إنّ أكثر الروايات الواردة ظاهرة في الحرمان من العين والقيمة معاً إن لم نقل بجميعها، والمراجعة إلى التعابير الواردة فيها تدلّ بوضوح على ذلك.


[١] الاستبصار ٤: ١٥١ ح (٥٧٠) ١، تهذيب الأحكام ٩: ٢٩٨ ح (١٠٦٤) ٢٤، وسائل الشيعة ٢٦: ٢٠٨ ح ٥.

[٢] الاستبصار ٤: ١٥٤ ح (٥٨٠) ١١، تهذيب الأحكام ٩: ٣٠١ ح (١٠٧٧) ٣٧، وسائل الشيعة ٢٦: ٢١١ ح ١٥.