نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٩٣ - القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
يذكر ثانياً وجود الفرق بينهما، وهل هذا كاشف عن كون الثاني ليس رواية بل هي فتواه ورأيه.
٤- يستفاد من كلمات الرواة في هذه الروايات أنّ عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها كان أمراً مسلّماً عندهم، كما أنّه يستفاد من بعض الروايات أنّ حرمان الزوجة من العقار كان مفروضاً واضحاً عندهم، فما ذكره ابن أبي يعفور من أنّ الرجل يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك يعني من العقار شيئاً.
٥- ما مرّ منّا [١] من أنّه بعد التتبّع في ما ذكره ابن اذينة نرى أنّه في كثير من الموارد يذكر عن الإمام عليه السلام مع الواسطة حتّى في بعض الموارد يذكر عن الإمام عليه السلام بالوسائط المتعدّدة، فهذا يوجب ظنّاً قويّاً لنا في أنّ المقطوعة ليست كلاماً من الإمام، وأيضاً لم تكن منقولة عن أحد من أصحابه عليه السلام.
فبالنتيجة: القرائن الدالّة على كونها رأيه وفتواه قويّة جدّاً، ونحن لا نحتاج إلى هذه القرائن، بل يكفي عدم إثبات كونها كلاماً من المعصوم عليه السلام فلا يمكن الاعتماد عليها.
المطلب الثاني: وجود الإشكالات فيها من حيث الدلالة مع فرض كونها كلاماً من الإمام عليه السلام:
[١] في ص ٦٩.