نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٩٤ - القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه

الأوّل: إذا بنينا على كونها كلاماً من الإمام عليه السلام وجعلناها شاهداً على الجمع بين الروايات النافية والروايات العامّة المثبتة فيلزم من ذلك إخراج مورد بعض الروايات منها، وهذا قبيحٌ جدّاً.

توضيح ذلك: أنّ عبيد بن زرارة والفضل أبي العبّاس قالا: قلنا لأبي عبداللَّه عليه السلام: ما تقول في رجل تزوّج امرأة ثمّ مات عنها وقد فرض لها الصداق؟ قال: لها نصف الصداق وترثه من كلّ شي‌ء.

ففي هذه الرواية من جهة أنّه صرّح عليه السلام بنصف الصداق، نفهم عدم وجود ولد للميّت، فلو حملنا هذه الرواية- بقرينة مقطوعة ابن اذينة- على ما إذا لم يكن لها ولد لَلَزم إخراج مورد الرواية، وهذا قبيح.

وهذا الإشكال متين لا يمكن دفعه.

الثاني: أنّ حمل الروايات النافية على ما إذا لم يكن لها ولد، حمل على الفرد النادر فإنّ الغالب وجود الولد لها منه.

وقد اجيب عنه بوجوه:

أوّلًا: بأنّه ليس نادراً، بل كثيراً ما لا يكون للزوجة ولد من زوجها المتوفّى.

وفساده واضح ولعلّه من سهو قلمه الشريف.

ثانياً: إنّ هذا الحكم حيث إنّه على خلاف القاعدة والأصل‌