نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٩٣ - القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه

يذكر ثانياً وجود الفرق بينهما، وهل هذا كاشف عن كون الثاني ليس رواية بل هي فتواه ورأيه.

٤- يستفاد من كلمات الرواة في هذه الروايات أنّ عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها كان أمراً مسلّماً عندهم، كما أنّه يستفاد من بعض الروايات أنّ حرمان الزوجة من العقار كان مفروضاً واضحاً عندهم، فما ذكره ابن أبي يعفور من أنّ الرجل يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك يعني من العقار شيئاً.

٥- ما مرّ منّا [١] من أنّه بعد التتبّع في ما ذكره ابن اذينة نرى أنّه في كثير من الموارد يذكر عن الإمام عليه السلام مع الواسطة حتّى في بعض الموارد يذكر عن الإمام عليه السلام بالوسائط المتعدّدة، فهذا يوجب ظنّاً قويّاً لنا في أنّ المقطوعة ليست كلاماً من الإمام، وأيضاً لم تكن منقولة عن أحد من أصحابه عليه السلام.

فبالنتيجة: القرائن الدالّة على كونها رأيه وفتواه قويّة جدّاً، ونحن لا نحتاج إلى هذه القرائن، بل يكفي عدم إثبات كونها كلاماً من المعصوم عليه السلام فلا يمكن الاعتماد عليها.

المطلب الثاني: وجود الإشكالات فيها من حيث الدلالة مع فرض كونها كلاماً من الإمام عليه السلام:


[١] في ص ٦٩.