نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٦٥ - تقسيم الروايات إلى طائفتين

وأمّا ما تقدّم من السيّد المحقّق البروجردي قدس سره‌ [١] من احتمال أن يُراد بها خصوص أرض المساكن بقرينة ذكر القيمة لأشياء مخصوصة بأرض المساكن والدور، فغير تامّ جدّاً؛ لأنّ الموضوع للآلات في غير أرض الدار منتف، وفي أرض الدار لا يمكن للشارع بيان آخر في ما ترث الزوجة منها وفي ما لا ترث، وفي نظير هذه الموارد التي لا يمكن للشارع لها طريق آخر، لا يصحّ أن نجعلها قرينة على شي‌ء، وقد مرّ أنّ جعل العبارة السابقة قرينة على العبارة الآتية مناف للفصاحة والبلاغة.

٣- الحديث ٥ و ١٥: لا ترث ممّا ترك زوجها من تربة دار أو أرض، وكلمة أوليست للترديد بل هي للتنويع والتعميم.

٤- الحديث ٦: لا ترث من عقار الأرض شيئاً.

٥- الحديث ٨: سألته عن النساء هل يرثن من الأرض شيئاً؟

فقال: لا. فقد جاء فيه لفظ الأرض على نحو الإطلاق.

٦- الحديث ١٠: لا ترث من الدور والعقار.

٧- الحديث ١٣: لا ترث من الدور والضياع.

٨- الحديث ١٤، ١٦، ١٧: لا ترث من العقار.

فتبيّن من ذلك أنّ ثلاثة من الروايات تدلّ على خصوص عقار


[١] تقريرات ثلاثة: ١٠٧.