نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٢٢ - الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام

يمكن أن يكون المقصود منه عرفاً التفكيك بين العين والماليّة وأنّ الزوجة لا ترث من الأصل أي العين وترث من الفرع أي الماليّة والقيمة، والمراد من الأصل والفرع في الروايات أيضاً هكذا.

وهذا المطلب عجيب جدّاً، والمستفاد بوضوح من الروايات أنّ المراد من الأصل هو الأرض ومن الفرع هو البناء والطوب، وقد مرّ منّا مراراً أنّ التفكيك بين العين والماليّة ليس أمراً عرفيّاً واضحاً، بل هو تعبّدي يحتاج إلى البيان بخلاف التفكيك بين الأصل والفرع، فهذا واضح عند العرف، فالأصل هو الأرض والفرع هو البناء وما احدث فيها.

وأعجب من ذلك ما ذكره في سطر آخر من حمل ما ورد في رواية الأحول أي: يعني من البناء الدور. على كون قيمة الدور مشتملة على قيمة الأرض وماليّتها.

ويا للعجب كيف صرّح قريباً من أنّ الأرض المجرّدة الخالية من البناء، لم تكن ذات قيمة وهنا يصرّح بأنّ قيمة الأرض داخلة في قيمة البناء.

وكيف كان، من أيّ تعبير في رواية الأحول يستفاد اندكاك قيمة الأرض في قيمة الدور والبناء؟!!

وعليه فما ذكره السيّد البروجردي رحمه الله من أنّ رواية الأحول مبعدة لكلام السيّد المرتضى حيث قابل فيها بين عدم الإرث من العقار،