نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٤٢ - دراسة الروايات

ثالثاً: إذا شككنا في وجود هذه العبارة وعدمه فلا مجال لأصالة عدم الزيادة لتعارضها مع أصالة عدم النقيصة وعليه نشكّ في وجودها فلا مجال للاستناد إليها.

وكيف كان فهذه الرواية أيضاً ظاهرة في الحرمان من العين والقيمة، فما ذكره بعض المعاصرين‌ [١] من أنّها ظاهرة في الحرمان عن العين فقط غير صحيح، وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك.

٦- محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام.

وأيضاً محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً [٢].

والرواية صحيحة والعقار بالفتح بمعنى الأرض والضياع والنخل كما في الصحاح، ومنه قولهم: ما له دار ولا عقار، ويُقال أيضاً: في البيت عقار حسن أي متاع.

وقال ابن منظور في لسان العرب:

العَقر والعقار المنزل والضيعة ... وخصّ بعضهم العقار بالنخل ... وفي الحديث: من باع‌


[١] ميراث الزوجة من العقار، مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام، العدد ٤٦: ١١.

[٢] الكافي ٧: ١٢٨ ح ٤.