نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١١ - النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه

مورداً للخلاف والنزاع وموجباً لمفاسد مهمّة. انتهى ما أردنا ذكره في المقدّمة، وحينئذٍ نشرع البحث:

النزاع الأوّل: فيما تحرم الزوجة منه‌

أمّا المورد الأوّل‌ فقد وقع الخلاف فيما تُحرم منه، والأقوال فيه متعدّدة، والظاهر أنّه لا شكّ في أصل وجود الحرمان بمعنى أنّه لم يقل أحدٌ من علمائنا بما يقوله العامّة إلّاابن الجنيد بناءً على ما نقل عنه العلّامة في المختلف‌ [١] عن كتابه المختصر الأحمدي في الفقه المحمّدي، وتبعه قاضي نعمان المصري في دعائم الإسلام‌ [٢].

قال الشهيد: المشهور بين علمائنا حرمان الزوجة عن شي‌ء من ميراث الزوج في الجملة، وقال الشهيد في النكت: فإنّ أهل البيت أجمعوا على حرمانها من شي‌ء ما ولم يخالف في هذا علماؤنا الإماميّة إلّا ابن الجنيد وقد سبقه الإجماع وتأخّر عنه‌ [٣].

ومع غضّ النظر عن قول الشهيد تكون الأقوال ثلاثة على المشهور وأربعة بناءً على ما فهمه الشهيد الثاني في رسائله، فاللّازم ذكرها:


[١] المختلف ٩: ٥٣.

[٢] دعائم الإسلام، كتاب الفرائض ٢، الفصل ٨: ٣٩٢.

[٣] غاية المراد ٣: ٥٨٣.