نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٨ - النتيجة في النزاع الأوّل

هذا إذا كان لها ولد، أمّا إذا لم يكن لها ولد فلا ترث من الاصول إلّاقيمتها.

ثمّ أيّد ذلك بمقطوعة ابن اذينة الدالّة على أنّ النساء إذا كان لهنّ ولد اعطين من الرباع.

والظاهر من هذه العبارة بل صريحها إرثها من جميع قيمة الاصول، والمراد منها الأراضي لا الآلات والتأييد بالمقطوعة، إنّما هو بالنسبة إلى التفصيل لا إلى خصوص الرباع، فتدبّر.

وقال أبو الصلاح الحلبي:

ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والأرضين شيئاً وترث من قيمة آلات الرباع من خشب وآجر كسائر الإرث‌ [١].

وهذه العبارة صريحة في حرمانها من الرباع وجميع الأراضي عيناً وقيمةً، ولكن ترث من قيمة آلات الرباع كالخشب والآجر، وقد سبق أنّه من القائلين بالقول الأوّل.

النتيجة في النزاع الأوّل‌

إنّ حرمان الزوجة من جميع الأراضي وإن لم يكن إجماعيّاً لمخالفة جمع من القدماء كالمفيد وابن إدريس والمحقّق وكاشف الرموز والسيّد، ولا ريب في أنّ هذا القول هو المشهور بين المتقدّمين، كما أنّه‌


[١] الكافي في الفقه: ٣٤١.