نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٩ - النتيجة في النزاع الأوّل

المشهور بين المتأخّرين أيضاً.

إن قلت: إنّ الشيخ في الخلاف قد ادّعى الإجماع على ذلك.

قلت: الظاهر أنّ هذا الإجماع في قبال الخلاف مع العامّة وبالنسبة إلى أصل الخلاف.

إن قلت: إنّ ابن الجنيد الإسكافي‌ [١] وقاضي نعمان المصري‌ [٢] قد خالفا أصل الحرمان وذهبا إلى عدم حرمانها من تركة الزوج لا من العقار ولا من شي‌ء آخر حتّى إنّ القاضي قد ادّعى إجماع الامّة والأئمّة على ذلك فليس أصل الحرمان إجماعيّاً، ويؤيّد ذلك امور أربعة:

الأوّل: خلوّ جملة من كتب أصحابنا المتقدّمين كالمقنع والهداية والمراسم والإيجاز والتبيان ومجمع البيان وجوامع الجامع والفرائض النصيريّة مع وقوع التصريح في جميعها بكون إرث الزوجة ربع التركة أو ثمنها.

الثاني: قد استظهر صاحب الجواهر، عدم تعرّض علي بن بابويه وابن أبي عقيل لذلك أيضاً وإلّا في صورة التعرّض لنقل إلينا ولكان شايعاً واضحاً عند الجميع لاعتنائهم بأقوالهما.

الثالث: خلوّ الفقه الرضوي الذي هو الأصل والأساس عند عليّ‌


[١] حكى عنه في مختلف الشيعة ٩: ٥٣.

[٢] دعائم الإسلام ٢: ٣٩٦.