نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٣٤ - دراسة الروايات
الطائفة الثانية: وهي روايات قليلة تدلّ على عدم حرمانها وأنّها ترث من جميع ما تركه الزوج، كما أنّ الزوج يرث من جميع ما تركته الزوجة.
الطائفة الثالثة: وهي منحصرة بواحدة تدلّ على حرمان الزوجة غير ذات الولد، وأمّا ذات الولد فتعطى من الرباع.
أمّا الطائفة الاولى:
١- وهو ما ذكره الكليني بطرق ثلاثة:
ألف: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة؛
ب: وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن زرارة؛
ج: وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة؛
عن أبي جعفر عليه السلام:
إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقّها منه [١].
والطرق الثلاثة المذكورة عن طريق الكليني موثّقة فإنّ محمّد بن
[١] الكافي ٧: ١٢٧، ح ٢.