نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٢١ - النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات

الفقهاء الإماميّة مع ابن الجنيد والقاضي نعمان، فأصل الحرمان لا ريب فيه وهو إجماعي من دون ترديد. نعم، قد مرّ أنّ الحرمان من جميع الأراضي ليس إجماعيّاً بل هو المشهور بين القدماء.

النزاع الثاني: فيمن تحرم من الزوجات‌

المورد الثاني: النزاع والخلاف في الزوجة الممنوعة وفي من تحرم من الزوجات، فهل الزوجة الممنوعة مطلقة من غير فرق بين ذات الولد وغيره، أم لا بل الممنوعة مختصّة بغير ذات الولد، وأمّا ذات الولد فترث من جميع ما تركه الزوج.

قال الشهيد في رسائله:

وقد اختلف الأصحاب فيه؛ فذهب المفيد [١] والمرتضى‌ [٢]

والشيخ في الاستبصار [٣] وأبو الصلاح‌ [٤] وابن إدريس‌ [٥] والمحقّق‌

في النافع‌ [٦] وتلميذه الشارح‌ [٧]، إلى أنّ هذا المنع عامّ في كلّ‌


[١] المقنعة: ٦٨٧.

[٢] الانتصار: ٥٨٥.

[٣] الاستبصار ٤: ١٥٤.

[٤] الكافي في الفقه: ٣٧٤.

[٥] السرائر ٣: ٢٥٩.

[٦] المختصر النافع: ٢٦٤.

[٧] كشف الرموز ٢: ٤٦٤.