نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٢٢ - التحقيق حول رأي الشيخ في المقام

زوجة سواء كان لها ولد من الميّت أم لا. وقد ادّعى ابن إدريس‌ [١]

وصاحب الرياض‌ [٢] وأيضاً النراقي‌ [٣] الإجماع على ذلك.

وذهب الصدوق‌ [٤] والشيخ في النهاية [٥] وابن البرّاج‌ [٦]

وابن حمزة [٧] والمحقّق في الشرايع‌ [٨] وابن عمّه يحيى في‌

الجامع‌ [٩] والعلّامة [١٠] والشهيد [١١] وباقي المتأخّرين إلى أنّ ذلك‌

مخصوص بغير ذات الولد منه‌ [١٢].

التحقيق حول رأي الشيخ في المقام‌

قد مرّ أنّ الشيخ الطوسي قد صرّح في النهاية والمبسوط بوجود الفرق بين ذات الولد وغيرها، ولكنّه عدل عن ذلك في الاستبصار،


[١] السرائر ٣: ٢٥٩.

[٢] رياض المسائل ١٢: ٥٨٩.

[٣] مستند الشيعة ١٩: ٣٥٩.

[٤] الفقيه ٤: ٢٥٢.

[٥] النهاية: ٦٤٢.

[٦] المهذّب ٢: ١٤٠.

[٧] الوسيلة: ٣٩١.

[٨] شرائع الإسلام ٤: ٢٨ و ٢٩.

[٩] الجامع للشرائع: ٥٠٨ و ٥٠٩.

[١٠] مختلف الشيعة ٩: ٥٢.

[١١] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٥٨.

[١٢] رسائل الشهيد الثاني ١: ٤٦٧ و ٤٦٨.