نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٥٧ - دراسة الروايات

١٨- محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال:

سألته عن الرجل، هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً؟ فقال: يرثها وترثه من كلّ شي‌ء ترك وتركت‌ [١].

والرواية صحيحة ولكنّها تدلّ على إرث الزوجة من جميع ما تركه الزوج. ويمكن أن يُقال بأنّها مخصّصة بما دلّ على عدم إرثها من العقار، أو يكون محمولًا على التقيّة كما حمله الشيخ عليها، أو يكون محمولًا على ما إذا كان للمرأة ولد كما ذكره الصدوق والشيخ وغيرهما. وقال صاحب الوسائل‌ [٢]: يمكن حمله على رضا الوارث إعطاء العين فيما عدا الأرض وبإعطاء العين أو القيمة من الأرض.

١٩- محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن أحمد بن عمران الأشعري، عن يعقوب بن زيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة في النساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع‌ [٣]. ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير [٤]، والرواية مقطوعة وسيأتي الكلام حولها إن شاء اللَّه تعالى.


[١] الاستبصار ٤: ١٥٤.

[٢] وسائل الشيعة ٢٦: ٢١٣.

[٣] الاستبصار ٤: ١٥٥ ح (٥٨٢) ١٣، تهذيب الأحكام ٩: ٣٠١ ح (١٠٧٦) ٣٦.

[٤] من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٤٩ ح ٥٧٥٤.