نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٢٢ - التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
زوجة سواء كان لها ولد من الميّت أم لا. وقد ادّعى ابن إدريس [١]
وصاحب الرياض [٢] وأيضاً النراقي [٣] الإجماع على ذلك.
وذهب الصدوق [٤] والشيخ في النهاية [٥] وابن البرّاج [٦]
وابن حمزة [٧] والمحقّق في الشرايع [٨] وابن عمّه يحيى في
الجامع [٩] والعلّامة [١٠] والشهيد [١١] وباقي المتأخّرين إلى أنّ ذلك
مخصوص بغير ذات الولد منه [١٢].
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
قد مرّ أنّ الشيخ الطوسي قد صرّح في النهاية والمبسوط بوجود الفرق بين ذات الولد وغيرها، ولكنّه عدل عن ذلك في الاستبصار،
[١] السرائر ٣: ٢٥٩.
[٢] رياض المسائل ١٢: ٥٨٩.
[٣] مستند الشيعة ١٩: ٣٥٩.
[٤] الفقيه ٤: ٢٥٢.
[٥] النهاية: ٦٤٢.
[٦] المهذّب ٢: ١٤٠.
[٧] الوسيلة: ٣٩١.
[٨] شرائع الإسلام ٤: ٢٨ و ٢٩.
[٩] الجامع للشرائع: ٥٠٨ و ٥٠٩.
[١٠] مختلف الشيعة ٩: ٥٢.
[١١] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٥٨.
[١٢] رسائل الشهيد الثاني ١: ٤٦٧ و ٤٦٨.