نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٠٥ - الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام

السيّد المرتضى‌ [١] من الحرمان من عين الرباع خاصّة لا من قيمتها ولا الحرمان من سائر الأشياء، أو حملها على ما يطبّقه عليه إمام العصر عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف؛ وذلك بتأييد ما ورد في ضمن هذه الروايات من أنّهم قالوا: إذا ولّيناهم ضربناهم بالسوط.

وتوضيح كلامه في ضمن ستِّ نقاط:

الاولى: أنّ الروايات الواردة في الحرمان صادرة جميعاً عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام باستثناء رواية واحدة ذكرها ابن سنان عن الإمام الرضا عليه السلام، ولا عين ولا أثر لهذا الحكم في الروايات الواردة عن النبيّ صلى الله عليه و آله وأمير المؤمنين عليه السلام ومن بعده إلى زمانهما، كما أنّه لا أثر له فيما بعدهما.

الثانية: إنّ مسائل الميراث قد صدرت فيها روايات وأحكام كثيرة عن أمير المؤمنين عليه السلام لشدّة ابتلاء المسلمين بها، مع أنّ القرآن الكريم قد تعرّض لمسألة الإرث، بل أسّسها الإسلام على نظام عادل صحيح قد خالف فيه ما كان رائجاً في الجاهليّة من عدم توريث الزوجات والنساء ولا حتّى اولوا الأرحام، بل كان الإرث للأقوياء من عصبة الرجل، فجاء الإسلام بنظام عادل جمع فيه حقّ القرابة والسبب والولاء فجعل للوالدين والأقربين نصيباً وجعل‌


[١] الانتصار: ٣٠.