نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١١٣ - الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام

القيمة وظاهرة في الإرث من العين فيرفع اليد عن ظهور كلّ من دلالتي الآية والروايات بصراحة الاخرى.

الثاني: إنّ التفكيك بين العين والماليّة أمرٌ عرفيّ في باب الأموال والحقوق، ويشهد له نفس الروايات الدالّة على الحرمان في البناء والطوب والخشب حيث فصّلت بين الماليّة والعين في إرث الزوجة منها.

الثالث: إنّ ذكر إعطاء قيمة البناء إليها في الروايات ليس في قبال عدم إعطائها من قيمة الأرض، بل في قبال عدم إعطائها من أعيان اصول العقار، فيمكن إعطائها من قيمتها، ولهذا جاء بلسان الاستثناء عن عدم إعطائها من العقار، فليست روايات التفصيل صريحة في عدم إعطائها قيمة العقار.

الرابع: تخصيص الآية أو تقييدها بالروايات يكون مستلزماً للاختلال في عنوان الربع أو الثمن، ودفعاً لهذه المخالفة الشديدة العرفيّة نجعل الآية بما أنّها صريحة، قرينة على التصرّف في الروايات الظاهرة من باب التصرّف في الظاهر وحمله على النصّ كسائر موارد الجمع العرفي ونتيجة الجمع حمل الروايات المانعة على المنع عن خصوص العين في الأرض، وعليه فتعطى لها قيمة الأرض.

والشاهد لهذا الجمع ما ورد من التعليل بأنّ ذلك الحكم لأجل أن لا تدخل الزوجة على الورثة من يفسد عليهم مواريثهم فإنّ ظاهر