نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١١١ - الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام

لكن يرد عليه أنّ هذا الإشكال يجري في فرض الوصيّة وعدمها أيضاً، فإذا أوصى الزوج بثلث ماله، فطبعاً يقلّ سهم الزوجة، وإذا لم يوص بذلك فطبعاً لا يقلّ السهم.

والإنصاف أنّ هذا المطلب من مثله عجيب جدّاً، فتدبّر.

الملاحظة الخامسة: إنّ المستفاد من مجموع ما ذكره في الإيراد الأوّل، إنّه من قبيل الاجتهاد في مقابل النصّ وإن جهد واجتهد جدّاً كثيراً.

الملاحظة السادسة: إنّ التعبير الوارد في أنّهم عليهم السلام لو ولّوا الناس لضربوهم بالسوط إنّما هو في جواب من قال بأنّ الناس لم يقبلوا، ولا ريب في أنّ المراد من الناس هو الناس في زمان السائل والمجيب لا في زمن آخر. وبعبارة اخرى لا شكّ في أنّ المتيقّن من هذا التعبير هو الناس في زمان السائل وإن كان لا ينافي شموله للناس في سائر الأزمنة.

ولعمري كيف قال إنّ هذا التعبير يشعر بأنّ تطبيق هذا الحكم إنّما هو في زمن الإمام الحجّة (عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف).

هذه بعض من الملاحظات الواردة على كلامه، والمتأمّل في كلامه يرى مواضع اخر للملاحظة أيضاً ونحن نكتفي بهذا المقدار، والحمد للَّه.