نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٠٨ - الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام

ثمّ استدرك في آخر هذا الإيراد وقال:

نعم، حرمانها من عين العقار والبناء في الجملة وفي أرض الدار فحسب بنحو يحفظ فيه حقّ سائر الورثة كي لا يفسد عليهم إرثهم وفي خصوص ما إذا لم تكن ذات ولد، لعلّه أمرٌ مسلّم من قبل الطائفة، إلّاأنّ ذلك أيضاً بنحو لا ينافي استحقاقها من القيمة، كما أنّه لا ينافي النكات التي أشرنا إليها لانحفاظ سهمها من الربع والثمن من جميع التركة وصحّة إعطائها من العين أيضاً [١].

انتهى كلامه مع ترتيب قليل منّا.

ولا يخفى أنّ هذا البيان وإن كان ناشئاً عن الدقّة وفي الواقع دقّة عميقة في استنباط الأحكام المبتنية على ظواهر الروايات وينبّه الفقيه بأنّ اللّازم عليه ملاحظة النكات المؤثّرة في فهم المراد من الروايات وعدم تسريعه للحمل على الظاهر الأوّلي.

وبعبارة اخرى: يرجع هذا الطريق إلى ما ذكره جمعٌ من الاصوليّين من لزوم الفحص عن وجود القرينة الصارفة عن ظاهر العبارة ولكن مع ذلك لنا ملاحظات ستِّ على هذا الإيراد.

الملاحظة الاولى: إنّ النكات المذكورة ليست إلّامجرّد استبعاد كما صرّح به نفسه، وهذا لا يصلح لرفع اليد عن الظاهر فإنّه متوقّف‌


[١] ميراث الزوجة من العقار، مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام، العدد ٤٥: ٣٢- ٣٦.