نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٤٦ - دراسة الروايات

٧- محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام:

لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ولكن يقوّم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: وإنّما ذلك لئلّا يتزوّجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم‌ [١].

والرواية صحيحة ولكن مختصّة بالحرمان عن عقار الدور.

٨- محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يحيى الحلبي، عن شعيب، عن يزيد الصائغ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال:

سألته عن النساء، هل يرثن من الأرض؟ فقال: لا، ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت: إنّ الناس لا يرضون بذا، قال: إذا ولّينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف‌ [٢].

والرواية ضعيفة من جهة أنّ يزيد الصائغ من الكذّابين‌ [٣].

٩- محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن ابن علي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال:

إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلّا يتزوّجن فيدخل‌


[١] الكافي ٧: ١٢٩؛ وسائل الشيعة ٢٦: ٢٠٨.

[٢] الكافي ٧: ١٢٩ ح ٨.

[٣] راجع معجم رجال الحديث ٢٠: ١٢١.