نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٤٦ - دراسة الروايات
٧- محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام:
لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ولكن يقوّم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: وإنّما ذلك لئلّا يتزوّجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم [١].
والرواية صحيحة ولكن مختصّة بالحرمان عن عقار الدور.
٨- محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يحيى الحلبي، عن شعيب، عن يزيد الصائغ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال:
سألته عن النساء، هل يرثن من الأرض؟ فقال: لا، ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت: إنّ الناس لا يرضون بذا، قال: إذا ولّينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف [٢].
والرواية ضعيفة من جهة أنّ يزيد الصائغ من الكذّابين [٣].
٩- محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن ابن علي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال:
إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلّا يتزوّجن فيدخل
[١] الكافي ٧: ١٢٩؛ وسائل الشيعة ٢٦: ٢٠٨.
[٢] الكافي ٧: ١٢٩ ح ٨.
[٣] راجع معجم رجال الحديث ٢٠: ١٢١.