نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٧٩ - كلام حول الآية الشريفة ١٢ من سورة النساء

الكريمة عموم إرث الزوجة من أعيان التركة [١].

ولا يخفى ما فيه من أنّه اجتهاد محض في اللغة وهو غير صحيح جدّاً.

ونقول: إنّ في دلالة الآية على العموم تأمّلًا جدّاً، ووجهه.

أوّلًا: أنّ كلمة ما الموصولة ليست من ألفاظ العموم، واستفادة الشمول من لفظ- تركتم- متوقّفة على الإطلاق وهو مشروط بكون المتكلّم في مقام البيان من هذه الجهة.

ثانياً: أنّ الظاهر أنّ اللَّه تبارك وتعالى ليس في مقام البيان بالنسبة إلى ما ترك، بل في مقام بيان مقدار السهام من الربع والثمن ولكن لايعيّن ولا يبيّن أنّ السهم هل هو من جميع ما تركه الزوج أو من بعض ما تركه الزوج، كما أنّ قوله تعالى: «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ» [٢] إنّما هو في مقام بيان موارد الجواز للنكاح ولا يدلّ على عموم (ما طاب لكم) حتّى يقال بأنّ قوله تعالى: «مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» مخصّص للعموم.

وكذلك قوله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ» [٣] ليس في مقام بيان ما تركه الميّت، بل إنّما هو في مقام‌


[١] رسالة في ارث الزوجة المطبوعة في كتاب صيانة الابانة: ١٦٨ و ١٦٩.

[٢] سورة النساء: ٣.

[٣] سورة النساء: ١١.