إحياء علوم الدين
(١)
الجزء الرابع
٤ ص
(٢)
تتمة ربع العبادات
٤ ص
(٣)
كتاب ترتيب الأوراد و تفصيل إحياء الليل
٤ ص
(٤)
الباب الأوّل
٥ ص
(٥)
فضيلة الأوراد
٥ ص
(٦)
بيان أعداد الأوراد و ترتيبها
٧ ص
(٧)
اعلم أن أوراد النهار سبعة
٧ ص
(٨)
فالورد الأول ما بين طلوع الصبح إلى طلوع الشمس
٧ ص
(٩)
الورد الثاني ما بين طلوع الشمس إلى ضحوة النهار
١٧ ص
(١٠)
إحداهما صلاة الضحى
١٨ ص
(١١)
الوظيفة الثانية
١٨ ص
(١٢)
الورد الثالث من ضحوة النهار إلى الزوال
١٩ ص
(١٣)
أحدهما الاشتغال بالكسب و تدبير المعيشة
١٩ ص
(١٤)
الأمر الثاني القيلولة
١٩ ص
(١٥)
الورد الرابع ما بين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهر
٢٠ ص
(١٦)
الورد الخامس ما بعد ذلك إلى العصر
٢١ ص
(١٧)
الورد السادس إذا دخل وقت العصر
٢١ ص
(١٨)
الورد السابع
٢٢ ص
(١٩)
بيان أوراد الليل
٢٣ ص
(٢٠)
الأول إذا غربت الشمس
٢٣ ص
(٢١)
الورد الثاني يدخل بدخول وقت العشاء الآخرة
٢٤ ص
(٢٢)
الأول أن يصلى سوى فرض العشاء عشر ركعات
٢٤ ص
(٢٣)
و الثاني أن يصلى 1 ثلاث عشرة ركعة آخرهن الوتر
٢٤ ص
(٢٤)
الثالث الوتر
٢٥ ص
(٢٥)
الورد الثالث النوم
٢٦ ص
(٢٦)
الأول الطهارة و السواك
٢٧ ص
(٢٧)
الثاني أن يعد عند رأسه سواكه و طهوره
٢٧ ص
(٢٨)
الثالث أن لا يبيت من له وصية إلا و وصيته مكتوبة عند رأسه
٢٨ ص
(٢٩)
الرابع أن ينام تائبا من كل ذنب
٢٨ ص
(٣٠)
الخامس أن لا يتنعم بتمهيد الفرش الناعمة
٢٨ ص
(٣١)
السادس أن لا ينام ما لم يغلبه النوم
٢٨ ص
(٣٢)
السابع أن ينام مستقبل القبلة
٢٩ ص
(٣٣)
الثامن 4 الدعاء عند النوم
٢٩ ص
(٣٤)
التاسع أن يتذكر عند النوم أن النوم نوع وفاة
٣٠ ص
(٣٥)
العاشر الدعاء عند التنبه
٣٠ ص
(٣٦)
الورد الرابع
٣١ ص
(٣٧)
الورد الخامس السدس الأخير من الليل
٣٣ ص
(٣٨)
بيان اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال
٣٥ ص
(٣٩)
الأوّل العابد!
٣٥ ص
(٤٠)
الثاني العالم الذي ينفع الناس بعلمه
٣٦ ص
(٤١)
الثالث المتعلم
٣٧ ص
(٤٢)
الرابع المحترف
٣٨ ص
(٤٣)
الخامس الوالي
٣٨ ص
(٤٤)
السادس الموحد المستعرق
٣٨ ص
(٤٥)
الباب الثاني
٤٠ ص
(٤٦)
فضيلة إحياء ما بين العشاءين
٤٠ ص
(٤٧)
فضيلة قيام الليل
٤٣ ص
(٤٨)
أما من الآيات
٤٣ ص
(٤٩)
و من الأخبار
٤٣ ص
(٥٠)
الآثار
٤٦ ص
(٥١)
بيان الأسباب التي بها يتيسر قيام الليل
٤٨ ص
(٥٢)
فاما الظاهرة فاربعة أمور
٤٨ ص
(٥٣)
الأول أن لا يكثر الأكل
٤٨ ص
(٥٤)
الثاني أن لا يتعب نفسه بالنهار
٤٨ ص
(٥٥)
الثالث أن لا يترك القيلولة بالنهار
٤٨ ص
(٥٦)
الرابع أن لا يحتقب الأوزار بالنهار
٤٨ ص
(٥٧)
و أما الميسرات الباطنة فأربعة أمور
٤٩ ص
(٥٨)
الأول سلامة القلب عن الحقد على المسلمين
٤٩ ص
(٥٩)
الثالث أن يعرف فضل قيام الليل
٥٠ ص
(٦٠)
الرابع و هو أشرف البواعث الحب للّٰه
٥٠ ص
(٦١)
بيان طرق القسمة لأجزاء الليل
٥٢ ص
(٦٢)
الأولى إحياء كل الليل
٥٢ ص
(٦٣)
المرتبة الثانية أن يقوم نصف الليل
٥٣ ص
(٦٤)
المرتبة الثالثة أن يقوم ثلث الليل
٥٣ ص
(٦٥)
المرتبة الرابعة أن يقوم سدس الليل أو خمسه
٥٤ ص
(٦٦)
المرتبة الخامسة أن لا يراعى التقدير
٥٤ ص
(٦٧)
بيان الليالي و الأيام الفاضلة
٥٥ ص
(٦٨)
ربع العادات
٦١ ص
(٦٩)
كتاب آداب الأكل
٦١ ص
(٧٠)
الباب الأوّل
٦٣ ص
(٧١)
القسم الأول
٦٣ ص
(٧٢)
الأول أن يكون الطعام بعد كونه حلالا في نفسه،طيبا
٦٣ ص
(٧٣)
الثاني غسل اليد
٦٣ ص
(٧٤)
الثالث أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض
٦٤ ص
(٧٥)
الرابع أن يحسن الجلسة على السفرة في أوّل جلوسه
٦٤ ص
(٧٦)
الخامس أن ينوي بأكله أن يتقوى به على طاعة اللّه تعالى
٦٥ ص
(٧٧)
السادس أن يرضى بالموجود من الرزق
٦٥ ص
(٧٨)
السابع أن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام
٦٦ ص
(٧٩)
القسم الثاني
٦٦ ص
(٨٠)
في آداب حالة الأكل
٦٦ ص
(٨١)
و أما الشرب
٦٧ ص
(٨٢)
القسم الثالث
٦٨ ص
(٨٣)
الباب الثاني
٧٠ ص
(٨٤)
الأول أن لا يبتدئ بالطعام و معه من يستحق التقديم
٧٠ ص
(٨٥)
الثاني أن لا يسكتوا على الطعام
٧٠ ص
(٨٦)
الثالث أن يرفق برفيقه في القصعة
٧٠ ص
(٨٧)
الرابع أن لا يحوج رفيقه إلى أن يقول له كل
٧٠ ص
(٨٨)
الخامس إن غسل اليد في الطست لا بأس به
٧١ ص
(٨٩)
السادس أن لا ينظر إلى أصحابه
٧٢ ص
(٩٠)
السابع أن لا يفعل ما يستقذره غيره
٧٢ ص
(٩١)
الباب الثالث
٧٢ ص
(٩٢)
آداب الدخول للطعام
٧٤ ص
(٩٣)
آداب تقديم الطعام
٧٦ ص
(٩٤)
و أما آداب التقديم فترك التكلف أوّلا
٧٦ ص
(٩٥)
الأدب الثاني و هو للزائر أن لا يقترح
٧٧ ص
(٩٦)
الأدب الثالث أن يشهي المزور أخاه الزائر
٧٨ ص
(٩٧)
الأدب الرابع أن لا يقول له هل أقدم لك طعاما؟
٧٨ ص
(٩٨)
الباب الرابع
٧٩ ص
(٩٩)
أما الدعوة
٨٠ ص
(١٠٠)
آداب للإجابة الدعوة إلى الطعام
٨١ ص
(١٠١)
الأول أن لا يميز الغنى بالإجابة عن الفقير
٨١ ص
(١٠٢)
الثاني أنه لا ينبغي أن يمتنع عن الاجابه لبعد المسافة
٨٢ ص
(١٠٣)
الثالث أن لا يمتنع لكونه صائما
٨٣ ص
(١٠٤)
الرابع أن يمتنع من الإجابة ان كان الطعام طعام شبهة
٨٣ ص
(١٠٥)
الخامس أن لا يقصد بالإجابة قضاء شهوة البطن
٨٣ ص
(١٠٦)
آداب الحضور لمنزل الداعي و الجلوس فيه
٨٥ ص
(١٠٧)
آداب إحضار الطعام
٨٦ ص
(١٠٨)
الأول تعجيل الطعام
٨٦ ص
(١٠٩)
الثاني ترتيب الأطعمة بتقديم الفاكهة أولا ان كانت
٨٧ ص
(١١٠)
الثالث أن يقدم من الألوان ألطفها
٨٨ ص
(١١١)
الرابع أن لا يبادر إلى رفع الألوان
٨٨ ص
(١١٢)
الخامس أن يقدم من الطعام قدر الكفاية
٨٩ ص
(١١٣)
آداب الانصراف
٩٠ ص
(١١٤)
الأول أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار
٩٠ ص
(١١٥)
الثاني أن ينصرف الضيف طيب النفس
٩٠ ص
(١١٦)
الثالث أن لا يخرج الا برضا صاحب المنزل
٩١ ص
(١١٧)
فصل
٩١ ص
(١١٨)
الأول حكى عن إبراهيم النخعي
٩١ ص
(١١٩)
الثاني قال على رضى اللّه عنه
٩١ ص
(١٢٠)
الثالث قال الحجاج لبعض الاطباء
٩٢ ص
(١٢١)
الرابع في الخبر
٩٢ ص
(١٢٢)
الخامس الحمية تضر بالصحيح كما يضر تركها بالمريض
٩٢ ص
(١٢٣)
السادس أنه يستحب أن يحمل طعام إلى أهل الميت
٩٣ ص
(١٢٤)
السابع لا ينبغي أن يحضر طعام ظالم
٩٣ ص
(١٢٥)
الثامن حكى عن فتح الموصلي رحمه اللّه
٩٣ ص
(١٢٦)
التاسع قال الشافعي رضى اللّه عنه
٩٤ ص
(١٢٧)
كتاب آداب النّكاح
٩٥ ص
(١٢٨)
الباب الأوّل
٩٧ ص
(١٢٩)
الترغيب في النكاح
٩٧ ص
(١٣٠)
أما من الآيات
٩٧ ص
(١٣١)
و أما الأخبار
٩٧ ص
(١٣٢)
و أما الآثار
٩٩ ص
(١٣٣)
الترهيب عن النكاح
١٠١ ص
(١٣٤)
فوائد النكاح
١٠٢ ص
(١٣٥)
الفائدة الأولى الولد
١٠٢ ص
(١٣٦)
أما الوجه الأول
١٠٢ ص
(١٣٧)
الوجه الثاني السعي في محبة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم
١٠٤ ص
(١٣٨)
الوجه الثالث أن يبقى بعده ولدا صالحا يدعو له
١٠٥ ص
(١٣٩)
الوجه الرابع أن يموت الولد قبله
١٠٥ ص
(١٤٠)
الفائدة الثانية التحصن عن الشيطان
١٠٧ ص
(١٤١)
الفائدة الثالثة ترويح النفس و إيناسها بالمجالسة
١١٢ ص
(١٤٢)
الفائدة الرابعة تفريع القلب عن تدبير المنزل
١١٣ ص
(١٤٣)
الفائدة الخامسة مجاهده النفس و رياضتها بالرعاية و الولاية
١١٤ ص
(١٤٤)
آفات النكاح
١١٧ ص
(١٤٥)
الأولى و هو أقواها العجز عن طلب الحلال
١١٧ ص
(١٤٦)
الآفة الثانية القصور عن القيام بحقهن
١١٨ ص
(١٤٧)
الآفة الثالثة
١١٩ ص
(١٤٨)
الباب الثاني
١٢٢ ص
(١٤٩)
أما العقد فأركانه و شروطه لينعقد و يفيد الحل أربعة
١٢٢ ص
(١٥٠)
الأول إذن الولي
١٢٢ ص
(١٥١)
الثاني رضا المرأة
١٢٢ ص
(١٥٢)
الثالث حضور شاهدين ظاهرى العدالة
١٢٣ ص
(١٥٣)
الرابع إيجاب و قبول متصل به
١٢٣ ص
(١٥٤)
و أما آدابه
١٢٣ ص
(١٥٥)
فتقديم الخطبة مع الولي
١٢٣ ص
(١٥٦)
و من آدابه الخطبة قبل النكاح
١٢٣ ص
(١٥٧)
و من آدابه أن يلقى أمر الزوج إلى سمع الزوجة
١٢٣ ص
(١٥٨)
و من الآداب إحضار جمع من أهل الصلاح
١٢٣ ص
(١٥٩)
و منها أن ينوي بالنكاح إقامة السنة
١٢٣ ص
(١٦٠)
و أما المنكوحة فيعتبر فيها نوعان
١٢٣ ص
(١٦١)
النوع الأول ما يعتبر فيها للحل
١٢٣ ص
(١٦٢)
أما الخصال المطيبة للعيش
١٢٥ ص
(١٦٣)
الأولى أن تكون صالحة ذات دين
١٢٥ ص
(١٦٤)
الثانية حسن الخلق
١٢٦ ص
(١٦٥)
الثالثة حسن الوجه
١٢٧ ص
(١٦٦)
الرابعة أن تكون خفيفة المهر
١٢٩ ص
(١٦٧)
الخامسة أن تكون المرأة ولودا
١٣١ ص
(١٦٨)
السادسة أن تكون بكرا
١٣٢ ص
(١٦٩)
و في البكارة ثلاث فوائد
١٣٢ ص
(١٧٠)
إحداها أن تحب الزوج و تألفه
١٣٢ ص
(١٧١)
الثانية أن ذلك أكمل في مودته لها
١٣٢ ص
(١٧٢)
الثالثة انها لا تحن إلى الزوج الأول
١٣٢ ص
(١٧٣)
السابعة أن تكون نسيبة
١٣٢ ص
(١٧٤)
الثامنة أن لا تكون من القرابة القريبة
١٣٢ ص
(١٧٥)
الباب الثالث
١٣٣ ص
(١٧٦)
أما الزوج
١٣٣ ص
(١٧٧)
الأدب الأول الوليمة
١٣٣ ص
(١٧٨)
الأدب الثاني حسن الخلق معهن
١٣٤ ص
(١٧٩)
الثالث أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة
١٣٧ ص
(١٨٠)
الرابع أن لا يتبسط في الدعابة
١٣٨ ص
(١٨١)
الخامس الاعتدال في الغيرة
١٤٠ ص
(١٨٢)
السادس الاعتدال في النفقة
١٤٣ ص
(١٨٣)
السابع أن يتعلم المتزوج من علم الحيض و أحكامه
١٤٤ ص
(١٨٤)
الثامن إذا كان له نسوة فينبغي أن يعلل بينهن
١٤٤ ص
(١٨٥)
التاسع في النشوز
١٤٦ ص
(١٨٦)
العاشر في آداب الجماع
١٤٧ ص
(١٨٧)
النيات الباعثة عل العزل خمس
١٥١ ص
(١٨٨)
الأولى في السراري
١٥١ ص
(١٨٩)
الثانية استبقاء جمال المرأة و سمنها لدوام التمتع
١٥١ ص
(١٩٠)
الثالثة الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد
١٥١ ص
(١٩١)
الرابعة الخوف من الأولاد الاناث
١٥١ ص
(١٩٢)
الخامسة أن تمتنع المرأة لتعززها
١٥٢ ص
(١٩٣)
الحادي عشر في آداب الولادة و هي خمسة -
١٥٣ ص
(١٩٤)
الأول أن لا يكثر فرحه بالذكر، و حزنه بالأنثى
١٥٣ ص
(١٩٥)
الأدب الثاني أن يؤذن في أذن الولد
١٥٤ ص
(١٩٦)
الأدب الثالث أن تسميه اسما حسنا
١٥٥ ص
(١٩٧)
الرابع العقيقة عن الذكر بشاتين
١٥٦ ص
(١٩٨)
الخامس أن يحنكه بتمرة أو حلاوة
١٥٦ ص
(١٩٩)
الثاني عشر في الطلاق
١٥٧ ص
(٢٠٠)
ثم ليراع الزوج في الطلاق أربعة أمور
١٥٧ ص
(٢٠١)
الأول أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه
١٥٧ ص
(٢٠٢)
الثاني أن يقتصر على طلقة واحدة
١٥٨ ص
(٢٠٣)
الثالث ان يتلطف في التعلل بتطليقها من غير تعنيف
١٥٨ ص
(٢٠٤)
الرابع ان لا يفشي سرها لا في الطلاق و لا عند النكاح
١٥٩ ص
(٢٠٥)
القسم الثاني
١٦٠ ص
(٢٠٦)
و من الواجبات عليها أن لا تفرط في ماله
١٦٣ ص
(٢٠٧)
و من حقها على الوالدين تعليمها حسن المعاشرة
١٦٣ ص
(٢٠٨)
فالقول الجامع في آداب المرأة من غير تطويل
١٦٣ ص
(٢٠٩)
و من آدابها أن لا تتفاخر على الزوج بجمالها
١٦٤ ص
(٢١٠)
و من آداب المرأة ملازمة الصلاح و الانقباض في غيبة زوجها
١٦٥ ص
(٢١١)
و مما يجب عليها من حقوق النكاح إذا مات عنها زوجها
١٦٥ ص
(٢١٢)
و من آدابها أن تقوم بكل خدمة في الدار تقدر عليها
١٦٥ ص
(٢١٣)
كتاب آداب الكسب و المعاش
١٦٧ ص
(٢١٤)
الباب الأوّل
١٦٩ ص
(٢١٥)
أما من الكتاب
١٦٩ ص
(٢١٦)
و أما الأخبار
١٦٩ ص
(٢١٧)
و أما الآثار
١٧١ ص
(٢١٨)
الباب الثاني
١٧٤ ص
(٢١٩)
العقد الأول
١٧٥ ص
(٢٢٠)
الركن الأول العاقد
١٧٥ ص
(٢٢١)
الركن الثاني في المعقود عليه
١٧٦ ص
(٢٢٢)
الأول أن لا يكون نجسا في عينه
١٧٦ ص
(٢٢٣)
الثاني أن يكون منتفعا به
١٧٦ ص
(٢٢٤)
الثالث أن يكون المتصرف فيه مملوكا للعاقد
١٧٧ ص
(٢٢٥)
الرابع أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرعا و حسا
١٧٧ ص
(٢٢٦)
الخامس ان يكون المبيع معلوم العين و القدر و الوصف
١٧٧ ص
(٢٢٧)
السادس أن يكون المبيع مقبوضا
١٧٨ ص
(٢٢٨)
الركن الثالث لفظ العقد
١٧٨ ص
(٢٢٩)
إما فتح باب المعاطاة مطلقا
١٧٩ ص
(٢٣٠)
الاحتمال الثاني أن نسد الباب بالكلية
١٧٩ ص
(٢٣١)
الاحتمال الثالث أن يفصل بين المحقرات و غيرها
١٧٩ ص
(٢٣٢)
و حق الورع المتدين أن لا يدع الإيجاب و القبول
١٨٠ ص
(٢٣٣)
العقد الثاني
١٨٢ ص
(٢٣٤)
العقد الثالث
١٨٣ ص
(٢٣٥)
الأول أن يكون رأس المال معلوما على مثله
١٨٣ ص
(٢٣٦)
الثاني أن يسلم رأس المال في مجلس العقد قبل التفرق
١٨٣ ص
(٢٣٧)
الثالث أن يكون المسلم فيه مما يمكن تعريف أوصافه
١٨٣ ص
(٢٣٨)
الرابع أن يستقصى وصف هذه الأمور
١٨٤ ص
(٢٣٩)
الخامس أن يجعل الأجل معلوما ان كان مؤجلا
١٨٤ ص
(٢٤٠)
السادس أن يكون المسلم فيه مما يقدر على تسليمه وقت المحل
١٨٤ ص
(٢٤١)
السابع أن يد يذكر مكان التسليم فيما يختلف الغرض به
١٨٤ ص
(٢٤٢)
الثامن أن لا يعلقه بمعين
١٨٤ ص
(٢٤٣)
التاسع أن لا يسلم في شيء نفيس عزيز الوجود
١٨٤ ص
(٢٤٤)
العاشر أن لا يسلم في طعام مهما كان رأس المال طعاما
١٨٤ ص
(٢٤٥)
العقد الرابع
١٨٤ ص
(٢٤٦)
الأجرة
١٨٤ ص
(٢٤٧)
الركن الثاني المنفعة المقصودة بالاجارة
١٨٥ ص
(٢٤٨)
الأول أن يكون متقوما
١٨٥ ص
(٢٤٩)
الثاني أن لا تتضمن الإجارة استيفاء عين مقصودة
١٨٥ ص
(٢٥٠)
الثالث أن يكون العمل مقدورا على تسليمه حسا و شرعا
١٨٦ ص
(٢٥١)
الرابع أن لا يكون العمل واجبا على الاجير
١٨٦ ص
(٢٥٢)
الخامس أن يكون العمل و المنفعة معلوما
١٨٦ ص
(٢٥٣)
العقد الخامس
١٨٦ ص
(٢٥٤)
الركن الأول رأس المال
١٨٦ ص
(٢٥٥)
الركن الثاني
١٨٦ ص
(٢٥٦)
الثالث العمل الذي على العامل
١٨٧ ص
(٢٥٧)
العقد السادس
١٨٨ ص
(٢٥٨)
الأول شركة المفاوضة
١٨٨ ص
(٢٥٩)
الثاني شركة الابدان
١٨٨ ص
(٢٦٠)
الثالث شركة الوجوه
١٨٨ ص
(٢٦١)
و انما الصحيح العقد الرابع
١٨٨ ص
(٢٦٢)
الباب الثالث
١٨٩ ص
(٢٦٣)
القسم الأول
١٨٩ ص
(٢٦٤)
النوع الأول الاحتكار
١٨٩ ص
(٢٦٥)
النوع الثاني ترويج الزيف من الدراهم في أثناء النقد
١٩١ ص
(٢٦٦)
و ليعلم أن في الزيف خمسة أمور
١٩١ ص
(٢٦٧)
الأول انه إذا رد عليه شيء منه،فينبغي أن يطرحه في بئر
١٩٢ ص
(٢٦٨)
الثاني أنه يجب على التاجر تعلم النقد
١٩٢ ص
(٢٦٩)
الثالث أنه ان سلّم و عرف المعامل أنه زيف
١٩٢ ص
(٢٧٠)
الرابع أن يأخذ الزيف
١٩٢ ص
(٢٧١)
الخامس أن الزيف نعني به ما لا نقرة فيه أصلا
١٩٢ ص
(٢٧٢)
القسم الثاني
١٩٣ ص
(٢٧٣)
أما الأول فهو ترك الثناء
١٩٣ ص
(٢٧٤)
الثاني أن يظهر جميع عيوب المبيع
١٩٤ ص
(٢٧٥)
(الثالث) أن لا يكتم في المقدار شيئا
١٩٧ ص
(٢٧٦)
الرابع أن يصدق في سعر الوقت و لا يخفى منه شيئا
١٩٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص

إحياء علوم الدين - الغزالي، أبو حامد - الصفحة ٧٨ - الأدب الرابع أن لا يقول له هل أقدم لك طعاما؟

فأخذ الشافعي الرقعة في بعض الأيام،و ألحق بها لونا آخر بخطه.فلما رأى الزعفراني ذلك اللون،أنكر و قال:ما أمرت بهذا فعرضت عليه الرقعة ملحقا فيها خط الشافعي.فلما وقعت عينه على خطه فرح بذلك،و أعتق الجارية سرورا باقتراح الشافعي عليه.و قال أبو بكر الكتاني:دخلت على السري،فجاء بفتيت و أخذ يجعل نصفه في القدح.فقلت له أي شيء تعمل و أنا أشربه كله في مرة واحدة!فضحك و قال،هذا أفضل لك من حجة.و قال بعضهم الأكل على ثلاثة أنواع:مع الفقراء بالايثار،و مع الأخوان بالانبساط،و مع أبناء الدنيا بالأدب

الأدب الثالث: أن يشهي المزور أخاه الزائر

،و يلتمس منه الاقتراح،مهما كانت نفسه طيبة بفعل ما يقترح.فذلك حسن،و فيه أجر و فضل جزيل.قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم[١]«من صادف من أخيه شهوة غفر له.و من سرّ أخاه المؤمن فقد سرّ اللّه تعالى»و قال صلّى اللّه عليه و سلم[٢]فيما رواه جابر«من لذّذ أخاه بما يشتهي كتب اللّه له ألف ألف حسنة و محا عنه ألف ألف سيّئة و رفع له ألف ألف درجة و أطعمه اللّه من ثلاث جنّات جنّة الفردوس،و جنّة عدن و جنّة الخلد)

الأدب الرابع: أن لا يقول له هل أقدم لك طعاما؟

بل ينبغي أن يقدّم ان كان.قال الثوري إذا زارك أخوك فلا تقل له أ تأكل؟أو أقدم إليك؟و لكن قدم.فان أكل و الا فارفع.

و إن كان لا يريد أن يطعمهم طعاما،فلا ينبغي أن يظهرهم عليه،أو يصفه لهم.قال الثوري إذا أردت أن لا تطعم عيالك مما تأكله،فلا تحدثهم به،و لا يرونه معك.و قال بعض الصوفية:

إذا دخل عليكم الفقراء،فقدموا إليهم طعاما.و إذا دخل الفقهاء،فسلوهم عن مسألة.فإذا دخل القراء،فدلوهم على المحراب.