إحياء علوم الدين - الغزالي، أبو حامد - الصفحة ١٢٤ - النوع الأول ما يعتبر فيها للحل
الأول:أن تكون منكوحة للغير.
الثاني:أن تكون معتدة للغير،سواء كانت عدة وفاة أو طلاق أو وطء شبهة.أو كانت في استبراء وطء عن ملك يمين الثالث:أن تكون مرتدة عن الدين،لجريان كلمة على لسانها من كلمات الكفر.
الرابع:أن تكون مجوسية الخامس:أن تكون و ثنية أو زنديقة،لا تنسب إلى نبي و كتاب.و منهن المعتقدات لمذهب الاباحة،فلا يحل نكاحهن.و كذلك كل معتقدة مذهبا فاسدا يحكم بكفر معتقده السادس:أن تكون كتابية قد دانت بدينهم بعد التبديل،أو بعد مبعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم،و مع ذلك فليست من نسب بني إسرائيل .فإذا عدمت كلتا الخصلتين، لم يحل نكاحها.و إن عدمت النسب فقط،ففيه خلاف.
السابع:أن تكون رقيقة،و الناكح حرا قادرا على طول الحرة ،أو غير خائف من العنت الثامن:أن تكون كلها أو بعضها مملوكا للناكح ملك يمين التاسع:أن تكون قريبة المزوج،بان تكون من أصوله،أو فصوله،أو فصول أول أصوله،أو من أول فصل من كل أصل بعده أصل.و أعنى بالأصول الأمهات و الجدات، و بفصوله الأولاد و الأحفاد،و بفصول أول أصوله الإخوة و أولادهم،و بأول فصل من كل أصل بعده أصل العمات و الخالات دون أولادهن.
العاشر:أن تكون محرمة بالرضاع.و يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من الأصول و الفصول كما سبق ،و لكن المحرم خمس رضعات،و ما دون ذلك لا يحرم الحادي عشر:المحرم بالمصاهرة،و هو أن يكون الناكح قد نكح ابنتها أو جدتها، أو ملك بعقد أو شبهة عقد من قبل،أو وطئهن بالشبهة في عقد،أو وطئ أمها أو إحدى جداتها بعقد أو شبهة عقد ،فمجرد العقد على المرأة يحرم أمهاتها ،و لا يحرم فروعها إلا بالوطء .أو يكون قد نكحها أبوه أو ابنه قبل الثاني عشر:أن تكون المنكوحة خامسة،أي يكون تحت الناكح أربع راها، إما في نفس النكاح أو في عدة بينونة لم تمنع الخامسة