إحياء علوم الدين - الغزالي، أبو حامد - الصفحة ١٥٦ - الخامس أن يحنكه بتمرة أو حلاوة
فسماها زينب و كذلك ورد النهى في تسمية[١]أفلح و يسار و نافع و بركة لأنه يقال اثم بركة فيقال لا
الرابع: العقيقة عن الذكر بشاتين
،و عن الأنثى بشاة.و لا بأس بالشاة ذكرا كان أو أنثى.و روت عائشة رضى اللّه عنها،أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم[٢]أمر في الغلام أن يعق بشاتين مكافئتين،و في الجارية بشاة.و روى[٣]أنه عق عن الحسن بشاة.و هذا رخصة في الاقتصار على واحدة.و قال صلّى اللّه عليه و سلم[٤]«مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما و أميطوا عنه الأذى » و من السنة أن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة.فقد ورد فيه خبر إنه عليه السلام[٥] أمر فاطمة رضى اللّه عنها يوم سابع حسين،أن تحلق شعره،و تتصدق بزنة شعره فضة.
قالت عائشة رضى اللّه عنها لا يكسر للعقيقة عظم
الخامس: أن يحنكه بتمرة أو حلاوة.
و روى عن أسماء بنت أبي بكر رضى اللّه عنهما قالت،[٦]ولدت عبد اللّه بن الزبير بقباء،ثم أتيت به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم، فوضعته في حجره،ثم دعا بتمرة فمضغها،ثم تفل في فيه.فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم.ثم حنكه بتمرة،ثم دعا له،و برك عليه، و كان أول مولود ولد في الإسلام،ففرحوا به فرحا شديدا،لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم.