إحياء علوم الدين
(١)
الجزء الرابع
٤ ص
(٢)
تتمة ربع العبادات
٤ ص
(٣)
كتاب ترتيب الأوراد و تفصيل إحياء الليل
٤ ص
(٤)
الباب الأوّل
٥ ص
(٥)
فضيلة الأوراد
٥ ص
(٦)
بيان أعداد الأوراد و ترتيبها
٧ ص
(٧)
اعلم أن أوراد النهار سبعة
٧ ص
(٨)
فالورد الأول ما بين طلوع الصبح إلى طلوع الشمس
٧ ص
(٩)
الورد الثاني ما بين طلوع الشمس إلى ضحوة النهار
١٧ ص
(١٠)
إحداهما صلاة الضحى
١٨ ص
(١١)
الوظيفة الثانية
١٨ ص
(١٢)
الورد الثالث من ضحوة النهار إلى الزوال
١٩ ص
(١٣)
أحدهما الاشتغال بالكسب و تدبير المعيشة
١٩ ص
(١٤)
الأمر الثاني القيلولة
١٩ ص
(١٥)
الورد الرابع ما بين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهر
٢٠ ص
(١٦)
الورد الخامس ما بعد ذلك إلى العصر
٢١ ص
(١٧)
الورد السادس إذا دخل وقت العصر
٢١ ص
(١٨)
الورد السابع
٢٢ ص
(١٩)
بيان أوراد الليل
٢٣ ص
(٢٠)
الأول إذا غربت الشمس
٢٣ ص
(٢١)
الورد الثاني يدخل بدخول وقت العشاء الآخرة
٢٤ ص
(٢٢)
الأول أن يصلى سوى فرض العشاء عشر ركعات
٢٤ ص
(٢٣)
و الثاني أن يصلى 1 ثلاث عشرة ركعة آخرهن الوتر
٢٤ ص
(٢٤)
الثالث الوتر
٢٥ ص
(٢٥)
الورد الثالث النوم
٢٦ ص
(٢٦)
الأول الطهارة و السواك
٢٧ ص
(٢٧)
الثاني أن يعد عند رأسه سواكه و طهوره
٢٧ ص
(٢٨)
الثالث أن لا يبيت من له وصية إلا و وصيته مكتوبة عند رأسه
٢٨ ص
(٢٩)
الرابع أن ينام تائبا من كل ذنب
٢٨ ص
(٣٠)
الخامس أن لا يتنعم بتمهيد الفرش الناعمة
٢٨ ص
(٣١)
السادس أن لا ينام ما لم يغلبه النوم
٢٨ ص
(٣٢)
السابع أن ينام مستقبل القبلة
٢٩ ص
(٣٣)
الثامن 4 الدعاء عند النوم
٢٩ ص
(٣٤)
التاسع أن يتذكر عند النوم أن النوم نوع وفاة
٣٠ ص
(٣٥)
العاشر الدعاء عند التنبه
٣٠ ص
(٣٦)
الورد الرابع
٣١ ص
(٣٧)
الورد الخامس السدس الأخير من الليل
٣٣ ص
(٣٨)
بيان اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال
٣٥ ص
(٣٩)
الأوّل العابد!
٣٥ ص
(٤٠)
الثاني العالم الذي ينفع الناس بعلمه
٣٦ ص
(٤١)
الثالث المتعلم
٣٧ ص
(٤٢)
الرابع المحترف
٣٨ ص
(٤٣)
الخامس الوالي
٣٨ ص
(٤٤)
السادس الموحد المستعرق
٣٨ ص
(٤٥)
الباب الثاني
٤٠ ص
(٤٦)
فضيلة إحياء ما بين العشاءين
٤٠ ص
(٤٧)
فضيلة قيام الليل
٤٣ ص
(٤٨)
أما من الآيات
٤٣ ص
(٤٩)
و من الأخبار
٤٣ ص
(٥٠)
الآثار
٤٦ ص
(٥١)
بيان الأسباب التي بها يتيسر قيام الليل
٤٨ ص
(٥٢)
فاما الظاهرة فاربعة أمور
٤٨ ص
(٥٣)
الأول أن لا يكثر الأكل
٤٨ ص
(٥٤)
الثاني أن لا يتعب نفسه بالنهار
٤٨ ص
(٥٥)
الثالث أن لا يترك القيلولة بالنهار
٤٨ ص
(٥٦)
الرابع أن لا يحتقب الأوزار بالنهار
٤٨ ص
(٥٧)
و أما الميسرات الباطنة فأربعة أمور
٤٩ ص
(٥٨)
الأول سلامة القلب عن الحقد على المسلمين
٤٩ ص
(٥٩)
الثالث أن يعرف فضل قيام الليل
٥٠ ص
(٦٠)
الرابع و هو أشرف البواعث الحب للّٰه
٥٠ ص
(٦١)
بيان طرق القسمة لأجزاء الليل
٥٢ ص
(٦٢)
الأولى إحياء كل الليل
٥٢ ص
(٦٣)
المرتبة الثانية أن يقوم نصف الليل
٥٣ ص
(٦٤)
المرتبة الثالثة أن يقوم ثلث الليل
٥٣ ص
(٦٥)
المرتبة الرابعة أن يقوم سدس الليل أو خمسه
٥٤ ص
(٦٦)
المرتبة الخامسة أن لا يراعى التقدير
٥٤ ص
(٦٧)
بيان الليالي و الأيام الفاضلة
٥٥ ص
(٦٨)
ربع العادات
٦١ ص
(٦٩)
كتاب آداب الأكل
٦١ ص
(٧٠)
الباب الأوّل
٦٣ ص
(٧١)
القسم الأول
٦٣ ص
(٧٢)
الأول أن يكون الطعام بعد كونه حلالا في نفسه،طيبا
٦٣ ص
(٧٣)
الثاني غسل اليد
٦٣ ص
(٧٤)
الثالث أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض
٦٤ ص
(٧٥)
الرابع أن يحسن الجلسة على السفرة في أوّل جلوسه
٦٤ ص
(٧٦)
الخامس أن ينوي بأكله أن يتقوى به على طاعة اللّه تعالى
٦٥ ص
(٧٧)
السادس أن يرضى بالموجود من الرزق
٦٥ ص
(٧٨)
السابع أن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام
٦٦ ص
(٧٩)
القسم الثاني
٦٦ ص
(٨٠)
في آداب حالة الأكل
٦٦ ص
(٨١)
و أما الشرب
٦٧ ص
(٨٢)
القسم الثالث
٦٨ ص
(٨٣)
الباب الثاني
٧٠ ص
(٨٤)
الأول أن لا يبتدئ بالطعام و معه من يستحق التقديم
٧٠ ص
(٨٥)
الثاني أن لا يسكتوا على الطعام
٧٠ ص
(٨٦)
الثالث أن يرفق برفيقه في القصعة
٧٠ ص
(٨٧)
الرابع أن لا يحوج رفيقه إلى أن يقول له كل
٧٠ ص
(٨٨)
الخامس إن غسل اليد في الطست لا بأس به
٧١ ص
(٨٩)
السادس أن لا ينظر إلى أصحابه
٧٢ ص
(٩٠)
السابع أن لا يفعل ما يستقذره غيره
٧٢ ص
(٩١)
الباب الثالث
٧٢ ص
(٩٢)
آداب الدخول للطعام
٧٤ ص
(٩٣)
آداب تقديم الطعام
٧٦ ص
(٩٤)
و أما آداب التقديم فترك التكلف أوّلا
٧٦ ص
(٩٥)
الأدب الثاني و هو للزائر أن لا يقترح
٧٧ ص
(٩٦)
الأدب الثالث أن يشهي المزور أخاه الزائر
٧٨ ص
(٩٧)
الأدب الرابع أن لا يقول له هل أقدم لك طعاما؟
٧٨ ص
(٩٨)
الباب الرابع
٧٩ ص
(٩٩)
أما الدعوة
٨٠ ص
(١٠٠)
آداب للإجابة الدعوة إلى الطعام
٨١ ص
(١٠١)
الأول أن لا يميز الغنى بالإجابة عن الفقير
٨١ ص
(١٠٢)
الثاني أنه لا ينبغي أن يمتنع عن الاجابه لبعد المسافة
٨٢ ص
(١٠٣)
الثالث أن لا يمتنع لكونه صائما
٨٣ ص
(١٠٤)
الرابع أن يمتنع من الإجابة ان كان الطعام طعام شبهة
٨٣ ص
(١٠٥)
الخامس أن لا يقصد بالإجابة قضاء شهوة البطن
٨٣ ص
(١٠٦)
آداب الحضور لمنزل الداعي و الجلوس فيه
٨٥ ص
(١٠٧)
آداب إحضار الطعام
٨٦ ص
(١٠٨)
الأول تعجيل الطعام
٨٦ ص
(١٠٩)
الثاني ترتيب الأطعمة بتقديم الفاكهة أولا ان كانت
٨٧ ص
(١١٠)
الثالث أن يقدم من الألوان ألطفها
٨٨ ص
(١١١)
الرابع أن لا يبادر إلى رفع الألوان
٨٨ ص
(١١٢)
الخامس أن يقدم من الطعام قدر الكفاية
٨٩ ص
(١١٣)
آداب الانصراف
٩٠ ص
(١١٤)
الأول أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار
٩٠ ص
(١١٥)
الثاني أن ينصرف الضيف طيب النفس
٩٠ ص
(١١٦)
الثالث أن لا يخرج الا برضا صاحب المنزل
٩١ ص
(١١٧)
فصل
٩١ ص
(١١٨)
الأول حكى عن إبراهيم النخعي
٩١ ص
(١١٩)
الثاني قال على رضى اللّه عنه
٩١ ص
(١٢٠)
الثالث قال الحجاج لبعض الاطباء
٩٢ ص
(١٢١)
الرابع في الخبر
٩٢ ص
(١٢٢)
الخامس الحمية تضر بالصحيح كما يضر تركها بالمريض
٩٢ ص
(١٢٣)
السادس أنه يستحب أن يحمل طعام إلى أهل الميت
٩٣ ص
(١٢٤)
السابع لا ينبغي أن يحضر طعام ظالم
٩٣ ص
(١٢٥)
الثامن حكى عن فتح الموصلي رحمه اللّه
٩٣ ص
(١٢٦)
التاسع قال الشافعي رضى اللّه عنه
٩٤ ص
(١٢٧)
كتاب آداب النّكاح
٩٥ ص
(١٢٨)
الباب الأوّل
٩٧ ص
(١٢٩)
الترغيب في النكاح
٩٧ ص
(١٣٠)
أما من الآيات
٩٧ ص
(١٣١)
و أما الأخبار
٩٧ ص
(١٣٢)
و أما الآثار
٩٩ ص
(١٣٣)
الترهيب عن النكاح
١٠١ ص
(١٣٤)
فوائد النكاح
١٠٢ ص
(١٣٥)
الفائدة الأولى الولد
١٠٢ ص
(١٣٦)
أما الوجه الأول
١٠٢ ص
(١٣٧)
الوجه الثاني السعي في محبة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم
١٠٤ ص
(١٣٨)
الوجه الثالث أن يبقى بعده ولدا صالحا يدعو له
١٠٥ ص
(١٣٩)
الوجه الرابع أن يموت الولد قبله
١٠٥ ص
(١٤٠)
الفائدة الثانية التحصن عن الشيطان
١٠٧ ص
(١٤١)
الفائدة الثالثة ترويح النفس و إيناسها بالمجالسة
١١٢ ص
(١٤٢)
الفائدة الرابعة تفريع القلب عن تدبير المنزل
١١٣ ص
(١٤٣)
الفائدة الخامسة مجاهده النفس و رياضتها بالرعاية و الولاية
١١٤ ص
(١٤٤)
آفات النكاح
١١٧ ص
(١٤٥)
الأولى و هو أقواها العجز عن طلب الحلال
١١٧ ص
(١٤٦)
الآفة الثانية القصور عن القيام بحقهن
١١٨ ص
(١٤٧)
الآفة الثالثة
١١٩ ص
(١٤٨)
الباب الثاني
١٢٢ ص
(١٤٩)
أما العقد فأركانه و شروطه لينعقد و يفيد الحل أربعة
١٢٢ ص
(١٥٠)
الأول إذن الولي
١٢٢ ص
(١٥١)
الثاني رضا المرأة
١٢٢ ص
(١٥٢)
الثالث حضور شاهدين ظاهرى العدالة
١٢٣ ص
(١٥٣)
الرابع إيجاب و قبول متصل به
١٢٣ ص
(١٥٤)
و أما آدابه
١٢٣ ص
(١٥٥)
فتقديم الخطبة مع الولي
١٢٣ ص
(١٥٦)
و من آدابه الخطبة قبل النكاح
١٢٣ ص
(١٥٧)
و من آدابه أن يلقى أمر الزوج إلى سمع الزوجة
١٢٣ ص
(١٥٨)
و من الآداب إحضار جمع من أهل الصلاح
١٢٣ ص
(١٥٩)
و منها أن ينوي بالنكاح إقامة السنة
١٢٣ ص
(١٦٠)
و أما المنكوحة فيعتبر فيها نوعان
١٢٣ ص
(١٦١)
النوع الأول ما يعتبر فيها للحل
١٢٣ ص
(١٦٢)
أما الخصال المطيبة للعيش
١٢٥ ص
(١٦٣)
الأولى أن تكون صالحة ذات دين
١٢٥ ص
(١٦٤)
الثانية حسن الخلق
١٢٦ ص
(١٦٥)
الثالثة حسن الوجه
١٢٧ ص
(١٦٦)
الرابعة أن تكون خفيفة المهر
١٢٩ ص
(١٦٧)
الخامسة أن تكون المرأة ولودا
١٣١ ص
(١٦٨)
السادسة أن تكون بكرا
١٣٢ ص
(١٦٩)
و في البكارة ثلاث فوائد
١٣٢ ص
(١٧٠)
إحداها أن تحب الزوج و تألفه
١٣٢ ص
(١٧١)
الثانية أن ذلك أكمل في مودته لها
١٣٢ ص
(١٧٢)
الثالثة انها لا تحن إلى الزوج الأول
١٣٢ ص
(١٧٣)
السابعة أن تكون نسيبة
١٣٢ ص
(١٧٤)
الثامنة أن لا تكون من القرابة القريبة
١٣٢ ص
(١٧٥)
الباب الثالث
١٣٣ ص
(١٧٦)
أما الزوج
١٣٣ ص
(١٧٧)
الأدب الأول الوليمة
١٣٣ ص
(١٧٨)
الأدب الثاني حسن الخلق معهن
١٣٤ ص
(١٧٩)
الثالث أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة
١٣٧ ص
(١٨٠)
الرابع أن لا يتبسط في الدعابة
١٣٨ ص
(١٨١)
الخامس الاعتدال في الغيرة
١٤٠ ص
(١٨٢)
السادس الاعتدال في النفقة
١٤٣ ص
(١٨٣)
السابع أن يتعلم المتزوج من علم الحيض و أحكامه
١٤٤ ص
(١٨٤)
الثامن إذا كان له نسوة فينبغي أن يعلل بينهن
١٤٤ ص
(١٨٥)
التاسع في النشوز
١٤٦ ص
(١٨٦)
العاشر في آداب الجماع
١٤٧ ص
(١٨٧)
النيات الباعثة عل العزل خمس
١٥١ ص
(١٨٨)
الأولى في السراري
١٥١ ص
(١٨٩)
الثانية استبقاء جمال المرأة و سمنها لدوام التمتع
١٥١ ص
(١٩٠)
الثالثة الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد
١٥١ ص
(١٩١)
الرابعة الخوف من الأولاد الاناث
١٥١ ص
(١٩٢)
الخامسة أن تمتنع المرأة لتعززها
١٥٢ ص
(١٩٣)
الحادي عشر في آداب الولادة و هي خمسة -
١٥٣ ص
(١٩٤)
الأول أن لا يكثر فرحه بالذكر، و حزنه بالأنثى
١٥٣ ص
(١٩٥)
الأدب الثاني أن يؤذن في أذن الولد
١٥٤ ص
(١٩٦)
الأدب الثالث أن تسميه اسما حسنا
١٥٥ ص
(١٩٧)
الرابع العقيقة عن الذكر بشاتين
١٥٦ ص
(١٩٨)
الخامس أن يحنكه بتمرة أو حلاوة
١٥٦ ص
(١٩٩)
الثاني عشر في الطلاق
١٥٧ ص
(٢٠٠)
ثم ليراع الزوج في الطلاق أربعة أمور
١٥٧ ص
(٢٠١)
الأول أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه
١٥٧ ص
(٢٠٢)
الثاني أن يقتصر على طلقة واحدة
١٥٨ ص
(٢٠٣)
الثالث ان يتلطف في التعلل بتطليقها من غير تعنيف
١٥٨ ص
(٢٠٤)
الرابع ان لا يفشي سرها لا في الطلاق و لا عند النكاح
١٥٩ ص
(٢٠٥)
القسم الثاني
١٦٠ ص
(٢٠٦)
و من الواجبات عليها أن لا تفرط في ماله
١٦٣ ص
(٢٠٧)
و من حقها على الوالدين تعليمها حسن المعاشرة
١٦٣ ص
(٢٠٨)
فالقول الجامع في آداب المرأة من غير تطويل
١٦٣ ص
(٢٠٩)
و من آدابها أن لا تتفاخر على الزوج بجمالها
١٦٤ ص
(٢١٠)
و من آداب المرأة ملازمة الصلاح و الانقباض في غيبة زوجها
١٦٥ ص
(٢١١)
و مما يجب عليها من حقوق النكاح إذا مات عنها زوجها
١٦٥ ص
(٢١٢)
و من آدابها أن تقوم بكل خدمة في الدار تقدر عليها
١٦٥ ص
(٢١٣)
كتاب آداب الكسب و المعاش
١٦٧ ص
(٢١٤)
الباب الأوّل
١٦٩ ص
(٢١٥)
أما من الكتاب
١٦٩ ص
(٢١٦)
و أما الأخبار
١٦٩ ص
(٢١٧)
و أما الآثار
١٧١ ص
(٢١٨)
الباب الثاني
١٧٤ ص
(٢١٩)
العقد الأول
١٧٥ ص
(٢٢٠)
الركن الأول العاقد
١٧٥ ص
(٢٢١)
الركن الثاني في المعقود عليه
١٧٦ ص
(٢٢٢)
الأول أن لا يكون نجسا في عينه
١٧٦ ص
(٢٢٣)
الثاني أن يكون منتفعا به
١٧٦ ص
(٢٢٤)
الثالث أن يكون المتصرف فيه مملوكا للعاقد
١٧٧ ص
(٢٢٥)
الرابع أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرعا و حسا
١٧٧ ص
(٢٢٦)
الخامس ان يكون المبيع معلوم العين و القدر و الوصف
١٧٧ ص
(٢٢٧)
السادس أن يكون المبيع مقبوضا
١٧٨ ص
(٢٢٨)
الركن الثالث لفظ العقد
١٧٨ ص
(٢٢٩)
إما فتح باب المعاطاة مطلقا
١٧٩ ص
(٢٣٠)
الاحتمال الثاني أن نسد الباب بالكلية
١٧٩ ص
(٢٣١)
الاحتمال الثالث أن يفصل بين المحقرات و غيرها
١٧٩ ص
(٢٣٢)
و حق الورع المتدين أن لا يدع الإيجاب و القبول
١٨٠ ص
(٢٣٣)
العقد الثاني
١٨٢ ص
(٢٣٤)
العقد الثالث
١٨٣ ص
(٢٣٥)
الأول أن يكون رأس المال معلوما على مثله
١٨٣ ص
(٢٣٦)
الثاني أن يسلم رأس المال في مجلس العقد قبل التفرق
١٨٣ ص
(٢٣٧)
الثالث أن يكون المسلم فيه مما يمكن تعريف أوصافه
١٨٣ ص
(٢٣٨)
الرابع أن يستقصى وصف هذه الأمور
١٨٤ ص
(٢٣٩)
الخامس أن يجعل الأجل معلوما ان كان مؤجلا
١٨٤ ص
(٢٤٠)
السادس أن يكون المسلم فيه مما يقدر على تسليمه وقت المحل
١٨٤ ص
(٢٤١)
السابع أن يد يذكر مكان التسليم فيما يختلف الغرض به
١٨٤ ص
(٢٤٢)
الثامن أن لا يعلقه بمعين
١٨٤ ص
(٢٤٣)
التاسع أن لا يسلم في شيء نفيس عزيز الوجود
١٨٤ ص
(٢٤٤)
العاشر أن لا يسلم في طعام مهما كان رأس المال طعاما
١٨٤ ص
(٢٤٥)
العقد الرابع
١٨٤ ص
(٢٤٦)
الأجرة
١٨٤ ص
(٢٤٧)
الركن الثاني المنفعة المقصودة بالاجارة
١٨٥ ص
(٢٤٨)
الأول أن يكون متقوما
١٨٥ ص
(٢٤٩)
الثاني أن لا تتضمن الإجارة استيفاء عين مقصودة
١٨٥ ص
(٢٥٠)
الثالث أن يكون العمل مقدورا على تسليمه حسا و شرعا
١٨٦ ص
(٢٥١)
الرابع أن لا يكون العمل واجبا على الاجير
١٨٦ ص
(٢٥٢)
الخامس أن يكون العمل و المنفعة معلوما
١٨٦ ص
(٢٥٣)
العقد الخامس
١٨٦ ص
(٢٥٤)
الركن الأول رأس المال
١٨٦ ص
(٢٥٥)
الركن الثاني
١٨٦ ص
(٢٥٦)
الثالث العمل الذي على العامل
١٨٧ ص
(٢٥٧)
العقد السادس
١٨٨ ص
(٢٥٨)
الأول شركة المفاوضة
١٨٨ ص
(٢٥٩)
الثاني شركة الابدان
١٨٨ ص
(٢٦٠)
الثالث شركة الوجوه
١٨٨ ص
(٢٦١)
و انما الصحيح العقد الرابع
١٨٨ ص
(٢٦٢)
الباب الثالث
١٨٩ ص
(٢٦٣)
القسم الأول
١٨٩ ص
(٢٦٤)
النوع الأول الاحتكار
١٨٩ ص
(٢٦٥)
النوع الثاني ترويج الزيف من الدراهم في أثناء النقد
١٩١ ص
(٢٦٦)
و ليعلم أن في الزيف خمسة أمور
١٩١ ص
(٢٦٧)
الأول انه إذا رد عليه شيء منه،فينبغي أن يطرحه في بئر
١٩٢ ص
(٢٦٨)
الثاني أنه يجب على التاجر تعلم النقد
١٩٢ ص
(٢٦٩)
الثالث أنه ان سلّم و عرف المعامل أنه زيف
١٩٢ ص
(٢٧٠)
الرابع أن يأخذ الزيف
١٩٢ ص
(٢٧١)
الخامس أن الزيف نعني به ما لا نقرة فيه أصلا
١٩٢ ص
(٢٧٢)
القسم الثاني
١٩٣ ص
(٢٧٣)
أما الأول فهو ترك الثناء
١٩٣ ص
(٢٧٤)
الثاني أن يظهر جميع عيوب المبيع
١٩٤ ص
(٢٧٥)
(الثالث) أن لا يكتم في المقدار شيئا
١٩٧ ص
(٢٧٦)
الرابع أن يصدق في سعر الوقت و لا يخفى منه شيئا
١٩٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص

إحياء علوم الدين - الغزالي، أبو حامد - الصفحة ١٢٥ - الأولى أن تكون صالحة ذات دين

الثالث عشر:أن يكون تحت الناكح أختها،أو عمتها أو خالتها،فيكون بالنكاح جامعا بينهما.و كل شخصين بينهما قرابة،لو كان أحدهما ذكرا و الآخر أنثى لم يجز بينهما النكاح،فلا يجوز أن يجمع بينهما الرابع عشر:أن يكون هذا الناكح قد طلقها ثلاثا،فهي لا تحل له ما لم يطأها زوج غيره في نكاح صحيح الخامس عشر:أن يكون الناكح قد لاعنها،فإنها تحرم عليه أبدا بعد اللعان السادس عشر:أن تكون محرمة بحج أو عمرة،أو كان الزوج كذلك،فلا ينعقد النكاح إلا بعد تمام التحلل السابع عشر أن تكون ثيبا صغيرة،فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ الثامن عشر:أن تكون يتيمة،فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ التاسع عشر:أن تكون من أزواج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم،ممن توفى عنها أو دخل بها،فإنهن أمهات المؤمنين.و ذلك لا يوجد في زماننا فهذه هي الموانع المحرمة

أما الخصال المطيبة للعيش

،التي لا بد من مراعاتها في المرأة ليدوم العقد،و تتوفر مقاصده،ثمانية:الدين،و الخلق،و الحسن،و خفة المهر،و الولادة،و البكارة،و النسب و أن لا تكون قرابة قريبة.

الأولى: أن تكون صالحة ذات دين

،فهذا هو الأصل،و به ينبغي أن يقع الاعتناء.

فإنها إن كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها و فرجها،أزرت بزوجها،و سودت بين الناس وجهه،و شوشت بالغيرة قلبه،و تنغص بذلك عيشه.فان سلك سبيل الحمية و الغيرة،لم يزل في بلاء و محنة.و إن سلك سبيل التساهل،كان متهاونا بدينه و عرضه،و منسوبا إلى قلة الحمية و الانفة.و إذا كانت مع الفساد جميلة،كان بلاؤها أشد،إذ يشق على الزوج مفارقتها فلا يصبر عنها،و لا يصبر عليها،و يكون كالذي جاء إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم[١]