إحقاق الحق و إزهاق الباطل - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ٥٤٢ - و منها حديث أبى هريرة
فقال الناس: يا خليفة رسول اللّه ان هذا الأمر لا يستقيم، و أنت أعلمنا بذلك، انه ان كان هذا لم يقم للّه دين.
فقال ابو بكر الصديق: و اللّه لو لا ذلك و ما أخافه من رخاوة هذه العروة ما بت ليلة و لي في عنق مسلم بيعة بعد ما سمعت من فاطمة.
قال
الفاضل المعاصر الأمير احمد حسين بهادر خان البريانوى المذكور في المتن في كتابه المزبور ص ١٣٢ من الطبعة المذكورة:
و في فتوح البلدان للبلاذري: كانت فدك لرسول اللّه «ص» خاصة لأنه لم يوجف المسلمون عليها بخيل و لا ركاب.
و
عن مالك بن جعونة عن أبيه قال: قالت فاطمة لأبي بكر: ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم جعل لي فدك فأعطني إياها، و شهد لها علي بن أبي طالب، فسألها شاهدا آخر فشهدت لها ام ايمن، فقال: قد علمت يا بنت رسول اللّه أنه لا تجوز الا شهادة رجلين او رجل و امرأتين.
و
قال الحلبي في السيرة الحلبية: و في كلام سبط ابن الجوزي رحمه اللّه: ان ابا بكر رضي اللّه عنه كتب لها بفدك و دخل عليه عمر بن الخطاب فقال له: ما هذا؟
فقال: كتاب كتبته لفاطمة بميراثها من أبيها، فقال: فما ذا تنفق على المسلمين و قد حاربتك العرب كما ترى، ثم أخذ عمر الكتاب فشقه.
و في تاريخ ابن واضح: و كان الغالب على أبي بكر عمر بن الخطاب.
و
قال ايضا في ص ٣٤٤ من الطبعة المذكورة:
و في فتوح البلدان للبلاذري: قام امير المؤمنين المأمون بدفع فدك الى ولد فاطمة، و قد كتب امير المؤمنين الى المبارك الطبري مولى امير المؤمنين يأمره برد فدك على ورثة فاطمة بنت رسول اللّه (ص) بحدودها و جميع حقوقها.