إحقاق الحق و إزهاق الباطل - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ٤١٥ - داق فاطمة كان أربعمائة و ثمانين درهما
أخرجه ابو عبيد في كتاب «الأموال» و خرجه عنه المتقى الهندي في «منتخب كنز العمال» ٥/ ٩٩.
و منهم العلامة الحافظ الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر السيوطي المتوفى سنة ٩١١ في كتابه «مسند فاطمة عليها السلام» (ص ٨٧ ط المطبعة العزيزية بحيدرآباد- الهند).
ذكر مثل ما تقدم عن «المناقب» عن علي بلا اسناد، و قال في آخره: (أبو عبيد في كتاب «الأموال» و قال: كان الدرهم في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ستة دوانيق،
و سنده ضعيف).
و منهم
العلامة حسين بن محمد بن الحسن الديار بكرى في «تاريخ الخميس» (ج ١ ص ٣٦٠ ط مصر) قال: روي أن أبا بكر خطب فاطمة، فقال له النبي صلى اللّه عليه و سلم: يا أبا بكر انتظر بها القضاء، ثم خطبها عمر، فقال له مثل ما قال لأبي بكر، ثم اهل علي فقالوا: يا علي أخطب فاطمة. قال: أخطب بعد أبي بكر و عمر و قد منعهما- و في رواية قال: كيف و النبي صلى اللّه عليه و سلم لم يعطها أشراف قريش- فذكروا له قرابته من النبي صلى اللّه عليه و سلم فخطبها، فزوجها النبي صلى اللّه عليه و سلم على أربعمائة و ثمانين درهما، فباع علي بعيرا له و بعض متاعه، فبلغ أربعمائة و ثمانين درهما، فأمره النبي صلى اللّه عليه و سلم أن يجعل ثلثيها في الطيب و ثلثها في المتاع،
و
في رواية جعل ثلثها في الطيب و ثلثيها في الثياب.