فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٦ - سه مسئله پيرامون شهادت آیة الله رضا استادى
٢. «أيضاً عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل، قال: سألت أبا عبداللّه (ع) عن الصبيّ تجوز شهادته في القتل؟ قال: يؤخذ بأوّل كلامه و لايؤخذ بالثاني؛ (٣٩)
جميل مىگويد: از امام صادق (ع) در مورد كودك پرسيدم كه آيا شهادت او در قتل پذيرفته است؟ فرمود: سخن اول وى پذيرفته است و سخن دوم او پذيرفته نيست».
٣. صحيحة محمد بن حمران : محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران، قال: سألت أبا عبداللّه (ع) عن شهادة الصبيّ، قال: فقال: لا، إلاّ في القتل يؤخذ بأوّل كلامه ولايؤخذ بالثاني؛ (٤٠)
محمد بن حمران مىگويد: از امام صادق (ع) در مورد شهادت كودك پرسيدم. فرمود: نه، مگر در مورد قتل كه سخن اوّل وى پذيرفته مىشود و سخن دوم او پذيرفته نيست.
٤. محمد بن سنان عن الرضا (ع) فيما كتب إليه من العلل: و علة ترك شهادة النساء في الطلاق و الهلال لضعفهنّ عن الرؤية و محاباتهنّ النساء في الطلاق فلذلك لاتجوز شهادتهنّ إلاّ في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة و ما لايجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ـ و فيكتاب اللّه عزّوجلّ: اثنان ذوا عدل منكم (مسلمين) أو آخران من غيركم ـ (كافرين) و مثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم؛ (٤١)
حضرت رضا (ع) در نامهاى كه به محمد بن سنان در مورد علل احكام
(٣٩) همان، ص ٣٤٤.
(٤٠) همان، ص ٣٤٣.
(٤١) همان، ص ٣٦٥.