حدیث حوزه - حدیث حوزه - الصفحة ١٤٩
«قالَ رَسُولُ اللهِ(صل): لَمَّا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ... فَمَنْ أَدْرَكَهُ وَلَمْ یغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللهُ وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَیهِ وَلَمْ یغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللهُ وَمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ یصَلِّ عَلَی فَلَمْ یغْفِرِ اللهُ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللهُ»[٤٤٣]، وهو موافق لما ورد فی آخر الروایة محلّ البحث.
ج) إیراد الصدوق لروایة «مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیامٍ مِنْ آخِرِ شَعْبَانَ...» فی كتابه من لا یحضره الفقیه ونسبته للإمام الصادق(ع) من دون بیان الطریق لها مشعر بشهرتها، وإلّا فهی مسندة جزماً وله طریق إلیها.
والمتحصل مما تقدّم هو أنّ مضمون الروایة غیر منكر وله مؤیدات، وإن لم یرد بهذا النص عن الإمام الرضا(ع) من غیر طریق الصدوق.
١٨) عَنْ أَبِی الحَسَنِ عَلِی بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَن آبَائِهِ(ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ(صل) إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ شَهْرٌ عَظِیمٌ یضَاعِفُ اللهُ فِیهِ الحَسَنَاتِ وَیمْحُو فِیهِ السَّیئَاتِ وَیرْفَعُ فِیهِ الدَّرَجَاتِ مَنْ تَصَدَّقَ فِی هَذَا الشَّهْرِ بِصَدَقَةٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَمَنْ أَحْسَنَ فِیهِ إِلَى مَا مَلَكَتْ یمِینُهُ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَمَنْ حَسَّنَ فِیهِ خُلُقَهُ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَمَنْ كَظَمَ فِیهِ غَیظَهُ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَمَنْ وَصَلَ فِیهِ رَحِمَهُ غَفَرَ اللهُ لَهُ ثُمَّ قَالَ(صل) إِنَّ شَهْرَكُمْ هَذَا لَیسَ كَالشُّهُورِ إِنَّهُ إِذَا أَقْبَلَ إِلَیكُمْ أَقْبَلَ بِالبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَإِذَا أَدْبَرَ عَنْكُمْ أَدْبَرَ بِغُفْرَانِ الذُّنُوبِ هَذَا شَهْرٌ الحَسَنَاتُ فِیهِ مُضَاعَفَةٌ وَأَعْمَالُ الخَیرِ فِیهِ مَقْبُولَةٌ مَنْ صَلَّى مِنْكُمْ فِی هَذَا الشَّهْرِ للهِ عَزَّوَجَلَّ رَكْعَتَینِ یتَطَوَّعُ بِهِمَا غَفَرَ اللهُ لَهُ ثُمَّ قَالَ(صل): إِنَّ الشَّقِی حَقَ الشَّقِی مَنْ خَرَجَ مِنْهُ هَذَا الشَّهْرُ وَلَمْ یغْفَرْ ذُنُوبُهُ فَحِینَئِذٍ یخْسَرُ حِینَ یفُوزُ المُحْسِنُونَ بِجَوَائِزِ الرَّبِّ الكَرِیمِ.[٤٤٤]
الملاحظات:
أ) الروایة المذكورة بهذا النصّ من منفردات الصدوق فی الأمالی وفضائل الأشهر الثلاثة وعیون أخبار الرضا(ع). نعم رواه الاربلی (م ٦٩٢ ق) فی كشف الغمة عن
[٤٤٣]. الكافي: ج ٤ ص ٦٧ ح ٥.
[٤٤٤]. الأمالي ( للصدوق): ص ٥٤ ح ٢، فضائل الأشهر الثلاثة: ص ٧٣ ح ٥٣، عيون اخبار الرضا(ع): ج ١ ص ٢٩٣ ح ٤٦، كشف الغمة: ج ٢ ص ٢٩٥.