كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٣ - و منها الإجماع المنقول بالخبر الواحد
هل تتحقق القسمة بالصلح؟
و هل تتحقق القسمة بالمصالحة؟ توقف فيه بعضهم، لكن الظاهر أن المصالحة تبديل و معاوضة بين السهمين، و نتيجتها كون كل واحد من الشريكين مالكا للعين التي بيده مثلا، كما يتحقق ذلك بالبيع و الشراء بينهما.
نعم قد يستشكل في هذا البيع أو الصلح بناء على لزوم كون العوضين معينين في الخارج في البيع و الصلح، فلا يصح بيع أحد العبدين أو إيقاع الصلح عليه لفقدان الشرط المذكور في المعاملة. و حينئذ لا يمكن التوصل إلى نتيجة القسمة و هو افراز السهمين و تعيين الحق لكل من الشريكين عن طريق البيع و الصلح بينهما.
و هل يؤثر رضا المالك لو قسم ماله فضول و اقترع عليه؟ فيه اشكال، و حينئذ تستصحب الشركة.
و بناء على لزوم الرضا بعد القرعة يشترط رضاهما حتى لو كان القاسم الإمام أو المنصوب من قبله، و حيث يكون التقسيم عن إجبار يلزم رضا الحاكم لأنه ولي الممتنع.
عدم الفرق بين قسمة الرد و غيره:
ثم ان القسمة تارة تشتمل على رد- و ذلك عند ما يخرج لأحد الشريكين النصيب الأوفر من الأخر، فيؤخذ شيء من صاحب الزيادة في مقابلها و يدفع الى الأخر لعدم إمكان تقسيم المال المشترك الى سهمين متساويين، فيحصل التعديل