كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٩ - السابعة في تعارض الاستصحابين
(المسألة الثانية) (حكم ما لو اتفقا ان أحدهما أسلم في شعبان و الأخر في أول رمضان) (و اختلفا في تاريخ موت الأب)
قال المحقق: «لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان و الأخر في غرة رمضان ثم قال المتقدم: مات الأب قبل شهر رمضان، و قال المتأخر: مات بعد دخول رمضان. كان الأصل بقاء الحياة، و التركة بينهما نصفين».
أقول: هذه هي الصورة الثالثة من صور المسألة الاولى، و هي صورة العلم بتاريخ الإسلام و الجهل بتاريخ موت الأب، فالذي أسلم في شعبان يقول:
مات في شعبان، و أنت أسلمت في أول شهر رمضان، فلا تستحق للكفر، أو عدم الإسلام حين الموت، و الذي أسلم في شهر رمضان يقول: مات بعد دخول شهر رمضان، فانا شريكك في التركة لوجود الشرط و هو الإسلام أو عدم المانع عن استحقاق الإرث و هو الكفر.
و الحكم في هذه المسألة هو اشتراك الأخوين في التركة بالتنصيف، قال في الجواهر: بلا خلاف و لا اشكال.
و دليل هذا الحكم عند المحقق هو الاستصحاب، حيث قال: «الأصل بقاء