كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٠ - الأمر السابع في الأصل المثبت
للاستصحاب في تلك المسألة، و تحقق التعارض بين اليد و الاستصحاب في هذه.
و اما الإقرار فلو أقر ذو اليد بكون العين للمدعى أمس فإنه يطالب بإثبات شرعية يده الفعلية عليها، و أما إذا أخذت العين منه بإقراره و دفعت الى المدعى ثم وجدت في اليوم التالي مثلا بيده فلا يؤخذ بإقراره السابق، نعم لو شك في صحة يده الآن استصحب عدم الناقل الشرعي.
قال المحقق قدس سره: «أما لو شهدت بينة المدعى ان صاحب اليد غصب أو استأجره حكم بها لأنها شهدت بالملك و سبب يد الثاني».
أقول: لو شهد الشاهدان على ان ذا اليد قد غصب العين أمس من زيد فإنه مع الشك في تبدل يده اليوم الى يد شرعية يستصحب كونها عدوانية فتسقط يده الفعلية عن الاعتبار، لان اليد التي لم يثبت شرعيتها ليست أمارة للملكية.
قال: «و لو قال: غصبني إياها و قال آخر بل أقر لي بها و أقاما البينة قضى للمغصوب منه و لم يضمن المقر، لأن الحيلولة لم تحصل بإقراره بل بالبينة» التي أقامها الأخر و ان كانت بزعم هذا ظالمة، و الحكم في هذه المسألة واضح، و لا خلاف فيه على ما في الجواهر.