كتاب القضاء
(١)
مباحث الأصول العملية
٢ ص
(٢)
المبحث الأول في حجية القطع
٣ ص
(٣)
ينبغي التكلم في ثلاثة مقامات
٤ ص
(٤)
المقام الأول ان القطع هل يحتاج في حجيته إلى جعل الشارع أو لا؟
٤ ص
(٥)
المقامالثاني انه هل يمكن عقلا النهي عن العمل به أو لا؟
٤ ص
(٦)
المقام الثالث انه هل يقبل تعلق امر المولى به أو لا؟
٦ ص
(٧)
في التجري
١١ ص
(٨)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٦ ص
(٩)
الأمر الأول في العلم الإجمالي
١٦ ص
(١٠)
الأمر الثاني في الإكتفاء بالإمتثال الإجمالي، مع التمكن من الإمتثال التفصيلي
١٧ ص
(١١)
الأمر الثالث في المخالفة الالتزامية
١٩ ص
(١٢)
المبحث الثاني في الظن
٢٢ ص
(١٣)
الأمر الأول هل يمكن التعبد بالأمارات الغير العلمية عقلا أولا
٢٢ ص
(١٤)
في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي
٢٤ ص
(١٥)
الأمر الثاني في تأسيس الأصل
٢٨ ص
(١٦)
الأمر الثالث في حجية الظاهر
٣٠ ص
(١٧)
(فمنها) ما يعمل في تشخيص مراد المتكلم بعد الفراغ عن المدلول العرفي للفظ
٣٠ ص
(١٨)
و منها الإجماع المنقول بالخبر الواحد
٣٨ ص
(١٩)
في الشهرة
٤٤ ص
(٢٠)
في الخبر الواحد
٤٥ ص
(٢١)
في دليل الانسداد
٦٤ ص
(٢٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٩ ص
(٢٣)
الأمر الأول بعد صحة مقدمات الانسداد هل النتيجة اعتبار الظن مطلقا أم لا؟
٦٩ ص
(٢٤)
الأمر الثاني ان قضية المقدمات المذكورة على تقدير سلامتها هل هي حجية الظن بالواقع أو الطريق أو بهما
٧١ ص
(٢٥)
الأمر الثالث هل المقدمات المذكورة تنتج اعتبار الظنمن باب حكومة العقل أو الكشف عن الشرع؟
٧٧ ص
(٢٦)
الأمر الرابع هل المقدمات تنتج اعتبار الظن مطلقا الظن الخاص؟
٨٠ ص
(٢٧)
الأمر الخامس حول الظن القياسي علىالحكومة
٨٢ ص
(٢٨)
الأمر السادس الكلام في الظن المانع أو الممنوع
٨٣ ص
(٢٩)
المبحث الثالث في مسائل الشك
٨٩ ص
(٣٠)
في البراءة
٨٩ ص
(٣١)
في أصالة الاشتغال
١١٣ ص
(٣٢)
في الأقل و الأكثر
١٢٦ ص
(٣٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣٤ ص
(٣٤)
الأول دوران الأمر بين التعيين و التخيير
١٣٤ ص
(٣٥)
الثاني حكم الشبهات الموضوعية
١٣٥ ص
(٣٦)
في معص في اللباس المشكوك
١٣٦ ص
(٣٧)
الثالث هل الأصل في الجزء هو الركنية؟
١٤٠ ص
(٣٨)
الأمر الرابع إذا شك في إعتبار جزء أو قيد مطلقا أو في حال القدرة
١٤٥ ص
(٣٩)
(في أصالة التخيير)
١٤٩ ص
(٤٠)
في الاستصحاب
١٥٠ ص
(٤١)
انما المهم هنا بيان أمور
١٥٥ ص
(٤٢)
الأمر الأول في استصحاب حكم العقل
١٥٥ ص
(٤٣)
الأمر الثاني في أدلة الاستصحاب
١٥٨ ص
(٤٤)
الأمر الثالث في الاستصحاب الكلي
١٧١ ص
(٤٥)
الأمر الرابع (في استصحاب التدريجيات)
١٧٥ ص
(٤٦)
الأمر الخامس في الاستصحاب التعليقي و التقديري
١٨٠ ص
(٤٧)
الأمر السادس في استصحاب حكم الشريعة السابقة
١٨٢ ص
(٤٨)
الأمر السابع في الأصل المثبت
١٨٦ ص
(٤٩)
الأمر الثامن في مجهولي التاريخ
١٩٦ ص
(٥٠)
الأمر التاسع هل يؤخذ بالعام أو باستصحاب حكم المخصص
٢٠٢ ص
(٥١)
الأمر العاشر في أخذ الموضوع في الاستصحاب
٢٠٦ ص
(٥٢)
الأمر الحادي عشر في الفرق بين قاعدة اليقين و الاستصحاب
٢١٥ ص
(٥٣)
في قاعدة التجاوز و الفراغ
٢٢٠ ص
(٥٤)
في أصالة الصحة
٢٣٧ ص
(٥٥)
تعارض الاستصحاب مع القواعد و الأدلة
٢٤٠ ص
(٥٦)
الأولى في تعارضه مع القاعدة المقتضية لعدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز
٢٤٠ ص
(٥٧)
الثانية في تعارضه مع أصالة الصحة في فعل الغير
٢٤٠ ص
(٥٨)
(الثالثة) في تعارضه مع أدلة القرعة
٢٤٢ ص
(٥٩)
(الرابعة) في تعارضه مع اليد
٢٤٣ ص
(٦٠)
(الخامسة) في حاله مع الطرق المعتبرة شرعا
٢٤٦ ص
(٦١)
ضابط الحكومة
٢٤٧ ص
(٦٢)
(السادسة) تعارضه مع ساير الأصول العملية مثل البراءة و الاحتياط و التخيير
٢٥٤ ص
(٦٣)
السابعة في تعارض الاستصحابين
٢٥٧ ص
(٦٤)
البحث في تعارض الدليلين
٢٦٢ ص
(٦٥)
و الكلام فيه يقع في مقامين المقام
٢٧١ ص
(٦٦)
المقام الأول الكلام في الخبرين المتكافئين على حسب القاعدة
٢٧١ ص
(٦٧)
المقام الثاني فيما إذا كان لأحد الخبرين مزية على الاخر
٢٨٢ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص

كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٧ - الأمر السابع في الأصل المثبت

من شي‌ء من التصرفات، و ليس المطلوب من ترجيح اليد الحالية غير ذلك أيضا.

مع انه يمكن جعل هذين الأمرين دليلا برأسه على الملكية أيضا بالإجماع المركب يسقط به الاستصحاب بالمرة لعدم صلاحيته لمعارضة الدليل مطلقا».

و قد أورد السيد في العروة محصل هذا الكلام و اعترض عليه بوجوه:

الأول: انه في بيان المعارضة عبر بقوله: ان اقتضاء اليد للملكية يعارض استصحاب الملكية.

مع ان المعارضة بين نفس اليد و الاستصحاب لكن من حيث حكمهما، لا بين حكم اليد و نفس الاستصحاب، فلا وجه للتعبير المذكور.

و الثاني: انه إذا سقط حكم اليد فتكون كالعدم و حال ذيها و غيره سواء، فلو أراد المدعى ان يتصرف فيها لا يجوز لذي إليه منعه، لأن الأصل عدم تسلّطه على ذلك.

قلت: فيكون الحاصل انه ليس لكل منهما منع الآخر من التصرف، فتكون العين كالمباحات التي من سبق إلى شي‌ء منها كان له. نعم ليس لثالث أخذها، و لهما منعه من ذلك.

و الثالث: بعد عدم الحكم لليد و عدم كونها دليلا على الملكية كيف يجوز للغير ان يشترى منه أو يستأجر أو يقبل منه و نحو ذلك من التصرفات الموقوفة على الملك؟ مع انه ليس وكيلا و لا وليا و لا مأذونا من قبل المالك، لان المفروض انه يدعى الملكية لا الوكالة أو الولاية أو نحوهما، فلا ينفع جواز هذه التصرفات من هذه الأشخاص في جوازها له و لمن يشترى منه مثلا.

و الرابع ما ذكره من أن تسلط المالك السابق على منع الغير مقيد ببقاء اليد ممنوع، بل هو كالملكية في عدم التقيد باستمرار اليد.

و الخامس: لا نسلم صدق المنكر عليه بعد سقوط حكم يده.

قلت: ليس الشرط في صدق «المدعى» عدم المعارض عند العرف، فالمدعى‌