كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٣ - الأمر السادس في استصحاب حكم الشريعة السابقة
(المسألة الخامسة) (حكم ما لو كان شيء في يد انسان و ادعى احد كونه له سابقا و أقام بينة)
قال المحقق قدس سره: «لو ادعى دارا في يد انسان و أقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر، قيل: لا تسمع هذه البينة.
و كذا لو شهدت له بالملك أمس.
لأن ظاهر اليد الآن الملك فلا تدفع بالمحتمل.
و فيه اشكال، و لعل الأقرب القبول».
أقول: لو ادعى دارا مثلا في يد انسان و أقام المدعى بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر، أو كانت في ملكه أمس مثلا، فهل تسمع البينة؟ قولان، و قد استدل للعدم بوجهين.
الأول: ان اليد امارة على الملكية الفعلية لصاحبها، و بينة المدعى تشهد باليد و الملك السابقين، و لا ريب في تقدم الامارة الفعلية على الامارة القائمة على الملكية السابقة، و بعبارة أخرى: اليد الفعلية المشاهدة بالعيان حيث نرى العين في هذه اليد ظاهرة في الملكية الفعلية لصاحبها، و مقتضى اليد السابقة هو احتمال الفعلية لصاحبها، و لا يدفع الظهور المذكور بالمحتمل.
و أجيب بأن اليد الفعلية و ان كانت دليل الملك الفعلي، لكن اليد السابقة