كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٢ - الأمر الثاني في أدلة الاستصحاب
بسبب يده التي سبق القضاء بإزالتها إشكال».
في كشف اللثام: «من سبق يده و أنه الداخل و البينة تشهد له بالملك المستند الى ذلك الزمان. و من كون تلك اليد قد اتصل القضاء بزوالها، أما لو أقام البينة بعد القضاء للخارج قبل ازالة اليد فهي بينة الداخل».
و فيه كما في الجواهر ما لا يخفى من أنه ليس من الداخل على التقديرين، بل قد عرفت عدم سماع دعواه لانقطاعها بالقضاء للخارج. نعم إذا كانت بينة الداخل حجة و تقدم على بينة الخارج فالظاهر التقديم، لان بيّنته حينئذ تشهد بان العين قد أخذت منه و أزيلت يده عنها ظلما.
ثم قال العلامة: «و إذا قدمنا بينة الداخل فالأقرب انه يحتاج الى اليمين».
قال في الجواهر: كأنه مناف لما ذكره سابقا من إسقاطها اليمين، اللهم الا ان يفرق بين معارضة البينة و بين معارضة مجرد الدعوى، فتسقط على الأول، فيبقى استحقاق اليمين بحاله بخلاف الثاني.
قلت: لكن لا يبقى حينئذ أثر لليد.
ثم قال العلامة- بشرح الفاضل الهندي-: «و إذا قامت البينة على الداخل أو أقر فادعى الشراء من المدعى أو ثبت الدين عليه ببينة أو إقرار فادعى الإبراء، فإن كانت البينة بدعواه حاضرة سمعت قبل ازالة اليد و توفية الدين. و ان كانت غائبة طولب في الوقت بالتسليم، لثبوت الاستحقاق شرعا من غير ظهور معارض، و ليس له المطالبة بكفيل للأصل.
ثم إذا أقام البينة استرد. و ربما احتمل العدم و التأجيل ثلاثة أيام كما هو حكم مدعى جرح الشهود» و لكنه واضح الضعف.
قال: «و لو طلب الإحلاف انه لم يبعه منه أو لم يبرء قدم على الاستيفاء لكونه كحضور البينة» فإن حلف ذاك استوفى العين و ان نكل أبقيت في يد هذا.
ثم قال العلامة: «و لو اعترف لغيره بملك لم تسمع بعده دعواه» لكونها إنكارا