كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣١ - في الأقل و الأكثر
اذن يوجد عندنا دليل على الحلف في المورد، و أن دعوى التعارض الذي ذكرها رحمه اللّه في غير محلها.
فتلخص ان الصحيح هو الوجه الثاني.
ثم هل الرجوع الى القرعة يختص بمورد الأموال فقط أو يمكن تعيين الحجة الشرعية بها كذلك؟ لا ريب في ترجيح احدى الروايتين على الأخرى بالقرعة، و في بعض الاخبار يتعيّن ذو اليد في بعض الموارد عند التردد بين شخصين، فللقائل بالقرعة في مسألتنا أن يقول بحلف ذي اليد للمدعى، فلا يرد اشكال الجواهر.
و أما الفرق بين قول الثالث: «ليست لي و لا أدرى انها لمن» و قوله: «لا أدرى انها لي أولهما أو لغيرهما» فهو: أنه في الأول ينفي كون العين له فيخرج بإقراره عن أطراف الشبهة، بخلاف الثاني، و لذا احتمل في الثاني القضاء بكون العين له لكون يده عليها و أن جهله لا ينفى ملكيته للعين، و حينئذ يمكن إحلافه على نفى العلم، فان حلف أبقيت العين في يده، و ان نكل أخذت منه و سلمت الى المدعيين و يقضى بينهما بأحد الوجوه المذكورة.
______________________________
على المسلمين. قال: فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون
تسألني البينة على ما في يدي و قد ملكته في حياة رسول اللّه (ص) و بعده و لم يسأل
المؤمنين البينة على ما ادعوا على كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم- الى أن
قال- و قد قال رسول اللّه (ص): «البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر» وسائل
الشيعة ١٨- ٢١٥ و عن ابن ابى يعفور عن أبى عبد اللّه (ع) قال: إذا رضى صاحب الحق
بيمين المنكر لحقه فاستحلفه ان لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعى فلا دعوى له.
قلت له: و ان كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم و ان أقام بعد ما استحلفه باللّه
خمسين قسامة ما كان له. و كانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه
عليه» ١٨- ١٧٨