كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٨ - الأمر الثامن في مجهولي التاريخ
انفساخ العقد، و أما مع استيفاء المدة بعضا أو كلا فلا يمكن القول به كما هو واضح.
قال في الجواهر: و قد يقال مع الاستيفاء بوجوب دفع أقل الأمرين من أجرة المثل المفروض كونها أقل مما يدعيه الموجر و من المسمى الذي يدعيه المستأجر على الثاني.
قلت هذا غير واضح، لانه قد يكون المسمى الذي يدعيه المستأجر أكثر من أجرة المثل، فلا بد من أن يؤخذ بمقتضى إقراره.
قال: و يحتمل القرعة بلا يمين أقول: وجهه ما عرفت من اشكال الحال و اما عدم اشتراط اليمين فلخلو بعض أخبار القرعة عنه، لكن قد عرفت انه لا إشكال في المقام بعد الرجوع الى العرف.
و الثاني: ما عن موضع من المبسوط، حيث فرق بين وقوع النزاع قبل انقضاء المدة و بعده، و حكم بالتحالف في الأول و تردد في الثاني بين القرعة و بين تقديم قول المستأجر.
قلت: و لعل منشأ التردد في الصورة الثانية بين القرعة التي قال بها في الخلاف و التي عرفت وجهها و بين تقديم قول المستأجر هو ما ذكرناه من نظر العرف، لكن قد عرفت انه مع ملاحظة نظر العرف لا يبقى إشكال في تقديم قول المستأجر مطلقا.
و مما ذكرنا يظهر الحكم في كل اختلاف يرجع الى الزيادة و النقيصة و تحقق فيه نظر أهل العرف. هذا كله فيما إذا عدما البينة.
حكم الاختلاف في الأجرة مع البينة
قال المحقق قدس سره: «إذا اتفقا على استيجار دار معينة شهرا معينا و اختلفا في الأجرة و أقام كل منهما بينة بما قدره، فان تقدم تأريخ إحداهما